تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
لمنافاته ( 1 ) لاعتبار الواقف في الوقف بقاء العين . كما لا يجوز ( 2 ) للواقف غير المالك فعلا وإن أجاز الموقوف عليه ، إلَّا ( 3 ) إذا جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم اعتبار مجيز له في الحال ، بناء على أنّ الموقوف عليه الذي هو المالك فعلا ليس له الإجازة ، لعدم تسلَّطه على النقل ( 4 ) ، فإذا انقرض الموقوف عليه وملكه الواقف لزم البيع ( 5 ) ( * ) . ثمّ إنّه ( 6 )
شرح
( 1 ) يعني : أن بيع الموقوف عليه ينافي ما اعتبره الواقف من بقاء العين . ( 2 ) أي : لا يجوز البيع ، وتقدم وجهه بقولنا : « وأما عدم جوازه للواقف فلعدم . . . الخ » . ( 3 ) هذا استثناء من عدم جواز البيع للواقف ، وتقدم بقولنا : « نعم بناء على الالتزام بصحة البيع في مسألة . . . الخ » . ( 4 ) أي : لعدم تسلط الموقوف عليه على إجازة البيع والتصرفات الناقلة ، بمقتضى إنشاء الواقف . ( 5 ) كما يلزم البيع في سائر موارد « من باع ثم ملك » بناء على القول بالصحة كما إذا باع زيد مال عمرو ثم تملكه منه بالشراء أو بالإرث ، فراجع ( 1 )( 1 ) هدى الطالب ، ج 5 ، ص 242 وما بعدها. ( 6 ) توضيحه : أنه نسب إلى القاضي ابن البراج قدّس سرّه فتويان :
هامش
( * ) قد يقال : بعدم الجواز هنا وإن جوّزنا بيع ملك الغير مع عدم مجيز له حال العقد ، لعموم أدلة المنع عن بيع الوقف . هذا . لكنه غير ظاهر ، لأنّ أدلة المنع لا تخرج الوقف عن صلاحيته للبيع كالخمر والخنزير ، بل تدل على مانعية الوقف ، ولذا يصح البيع بارتفاع هذا المانع .