تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
هو هذا النحو ( 1 ) أيضا ( 2 ) . إلَّا أن يصلح ( 3 ) هذا الخلل وأمثاله بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التّام ،
شرح
أو غير ذلك ممّا فصّل الكلام فيه صاحب المقابس قدّس سرّه ، فراجعه ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 52 و 53. ( 1 ) أي : كون الوقف منقطعا أو غير تام من جهة عدم القبض أو القبول . ( 2 ) يعني : كما أن ذيل المكاتبة ظاهر في انقطاع الوقف أو عدم تمامه . قال المحقق الشوشتري قدّس سرّه في عداد ما يوجّه به المكاتبة : « رابعها : ما ذكروه من عدم حصول القبول أو القبض ، فلم يكن - أي الوقف - لازما من طرف الإمام عليه السّلام قطعا ، ولا من طرفه . لكن الرجوع في الوقف بعد التقرب به أمر مرغوب عنه شرعا مطلقا . وإذا كان - أي الوقف - على الإمام فالأمر فيه أشدّ ، بحيث إنّه يتلو اللازم - أي الوقف اللازم - في الحكم . . . » ( 1 )( 1 ) المصدر ، ص 54. وقد تحصّل إلى الآن وجود الخلل في دلالة المكاتبة ، من جهة شبهة انقطاع الوقف أو عدم تماميته . ومع عدم ظهورها في المؤبّد يشكل الاستناد إليها في تخصيص عموم النهي عن شراء الوقف . ( 3 ) غرضه إصلاح الخلل وجبر ضعف الدلالة بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التام ، لانحصار مستندهم - في تجويز البيع في الصور الأربع المتقدمة - في المكاتبة ، ويقال : إنّ وهن ظهورها يرتفع بعمل المشهور بها في جواز بيع الوقف المؤبد بعروض الفتنة والاختلاف . وبالنسبة إلى ظهورها في اختصاص الثمن بالموجودين : إمّا أن نلتزم بسقوط حق المعدومين آنامّا قبل البيع ، وإمّا أن نمنع تقرير الإمام عليه السّلام لجواز توزيع الثمن على الموجودين خاصة . وتقريب المنع هو : أن دفع الثمن إلى الموقوف عليهم ورد في السؤال ، لا في
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 193 | السيد جعفر الجزائري المروج