ويؤيّده ( 1 ) : تصدّي الواقف بنفسه للبيع ، إلَّا أن يحمل ( 2 ) على كونه ناظرا ، أو يقال ( 3 ) : إنّه أجنبي استأذن الإمام عليه السّلام في بيعه حسبة .
بل يمكن ( 4 ) أن يكون قد فهم الإمام عليه السّلام من جعل السائل قسمة الثمن بين
شرح
فدفعه المصنف قدّس سرّه بأنّه لا مانع من تسميته وقفا باعتبار ما يؤول إليه ، فإنّ التوطين يستتبع التلفظ بالصيغة .
( 1 ) هذا ثاني الوجوه الموجبة لظهور الرواية في الوقف غير التام ، يعني : ويؤيّد حمل السؤال على الوقف غير التام تصدّي الواقف للبيع ، إذ لو تمّ الوقف وجاز بيعه لبعض المسوّغات جاز للموقوف عليه ، لا للواقف المفروض كونه أجنبيّا عن الموقوفة .
وتقدم في ( ص 182 ) أن صاحب الحدائق قدّس سرّه أيّد بهذا المطلب كلام العلَّامة المجلسي قدّس سرّه .
والتعبير بالتأييد - دون الدلالة - لأعمية هذا التصدي من بقاء الضيعة على ملكه ، ولذا أورد عليه صاحب المقابس قدّس سرّه بما في المتن من احتمال إشتراط النظارة والتولية لنفسه ، فجاز له البيع وإن لم يكن مالكا .
أو كون الواقف أجنبيا لكن استأذن من الإمام عليه السّلام بيع الوقف قربة إليه تعالى لئلَّا يؤدّي بقاؤه إلى الفتنة ، فأمره عليه السّلام به . ولو باع بدون الاستيذان كان فضوليا غير نافذ كما هو واضح .
( 2 ) قال في المقابس : « فيمكن دفعه - أي دفع التأييد - باحتمال كون متولَّي الوقف هو الواقف في حياته كما يتفق كثيرا » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 61.
( 3 ) معطوف على « يحمل » والاستيذان منه منوط بعدم متولّ خاصّ له ، وإلَّا فهو المتصدّي لذلك ، ولا يصير من الأمور الحسبية .
( 4 ) الظاهر أن الداعي إلى بيانه هو سدّ باب ما يقتضيه ترك الاستفصال من