أنّ هذا ( 1 ) ( * ) لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية ( 2 ) ، وقصور ( 3 ) مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة ( 4 ) ، لأنّ ( 5 ) ( * * ) إختلاف فتاوى المشهور ؟ ؟ ؟ إنّما هو من
شرح
( 1 ) أي : كون النسبة عموما من وجه .
( 2 ) أي : ضعف دلالتها على الجواز فيما عدا القسم الأوّل من الصورة السابعة وما بعدها من الصور .
( 3 ) معطوف على « ضعف » أي : جبر قصور مقاومتها لمثل قوله عليه السّلام :
« لا يجوز شراء الوقف » .
ولا يخفى أن دعوى القصور مما أجاب به المانعون عن المكاتبة ، قال المحقق الشوشتري قدّس سرّه : « وأما المانعون فلهم في الجواب عن الرواية وجوه : الأوّل : أنّها كانت كتابة مشتبهة المعنى ، وقد اضطربت فتاوى العاملين بها ، واختلفوا اختلافا فاحشا ، فلا يترك لها تلك الأدلة الجلية البيّنة . . . » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 60. فيكون مقصود المصنف قدّس سرّه من جبر القصور بالعمل إثبات صلاحية المكاتبة لتخصيص عموم النهي عن بيع الوقف .
( 4 ) متعلق ب « جبر » .
( 5 ) تعليل لقوله : « لا يمنع » وحاصله : إحراز استناد المشهور إلى المكاتبة وإن تعدّدت أنظارهم في مدلولها ، وهذا المقدار كاف في نفي دعوى الإعراض عنها .
هامش
( * ) هذا لا يخلو من غرابة . أما أوّلا فلعدم جبر ضعف الدلالة بالشهرة كما حققه قدّس سرّه في الأصول .
وأمّا ثانيا : فلأنّه بعد تسليم الجبر بها لا بدّ من الأخذ بما فهمه المشهور من الرواية وإن كان ما فهموه غير ظاهر الرواية ، إذ المفروض جبران ضعف هذا الظهور بفهمهم .
( * * ) لا مورد لهذا التعليل ، فإنّ مورده اتفاق المشهور على معنى تكون دلالة