تلف الأموال والنفوس ( 1 ) ، لا مطلق الاختلاف ( 2 ) ، لأنّ الذيل ( 3 ) مقيّد .
ولا خصوص ( 4 ) المؤدّي علما أو ظنّا ، لأنّ ( 5 ) موارد استعمال لفظة « ربما » أعمّ من ذلك . ولا مطلق ( 6 ) ما يؤدّي إلى المحذور المذكور ، لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ ، وإن كان فيه ( 7 ) إشارة إلى التعليل .
شرح
فيما يتعلق بحفظه وبالانتفاع به ، وتوقف حسم مادة الفساد على البيع .
فلو كان المحذور ناشئا من غير إختلاف الموقوف عليهم لم يجز البيع .
فإن قلت : مقتضى ظهور التعليل التعدي من الاختلاف إلى موجب آخر يؤدّي إلى هلاك المال والنفس ، إذ العلة كما تضيّق توسّع أيضا .
قلت : نعم لو استقرّ ظهور « فإنّه ربما » في التعليل حتى يتعدى عن مورد السؤال إلى غيره ، ولكن المفروض منع الظهور المزبور .
هذا ما استفادة المصنف من المكاتبة ، وسيأتي بيان النسبة بينه وبين مختار المشهور .
( 1 ) وإن كانت الأموال غير الأعيان الموقوفة وكانت النفوس غير الموقوف عليهم . وإرادة التعميم من هذه العبارة تظهر من عبارة الآتية ، وهي قوله في ( ص 195 ) : « لكن في النفس شيء . . . الخ » .
( 2 ) هذا إشارة إلى الجهة الأولى .
( 3 ) بناء على ما تقدم في الاستدلال للصورة الثامنة ، ولكنه منع التقييد سابقا بقوله : « لكن تقييد الاختلاف حينئذ بكونه مما لا يؤمن ممنوع » فلاحظ ( ص 169 ) .
( 4 ) معطوف على « لا مطلق » وهذا إشارة إلى الجهة الثانية .
( 5 ) تعليل لقوله : « ولا خصوص » .
( 6 ) معطوف أيضا على « لا مطلق » وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة .
( 7 ) أي : في الذيل إشارة إلى التعليل ، لمكان « فإنّه » ، إلَّا أنه لا عبرة بالإشارة ، لكون موضوع دليل الحجية هو الظهور المنتفي حسب الفرض .