إلى مطلق الفساد ( 1 ) ، أو فساد خاص ( 2 ) ، أو اعتبار الاختلاف مطلقا ( 3 ) ، أو إختلاف خاصّ ( 4 ) - مستندة ( 5 ) إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة .
والأظهر ( 6 ) في مدلولها هو : إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه
شرح
الاحتمال فأضافه المصنف قدّس سرّه هنا وفي الصورة الثامنة ، لتأثر النفس بالاحتمال الموهوم أيضا .
( 1 ) وهو ما يعمّ نقص المنفعة وانتفاءها رأسا .
( 2 ) وهو انتفاء المنفعة رأسا .
( 3 ) يعني : سواء أدّى إلى تلف المال والنفس أم لا .
( 4 ) وهو المؤدي إلى تلف المال أو النفس .
( 5 ) خبر قوله : « ان جميع » .
( 6 ) بعد أن منع قدّس سرّه دلالة المكاتبة على القسم الثاني من الصورة السابعة وعلى ما بعدها ، استظهر منها أمرا مغايرا لما ذهب إليه المشهور ، ومحصله : دلالة الرواية على إناطة جواز البيع بالاختلاف الخاص ، وهو ما لو حظ فيه جهات ثلاث :
الأولى : أن يكون موجبا لتلف الأموال والنفوس ، فلا عبرة بمطلق الخلف والنزاع وإن لم يؤدّ إلى تلفها . وليس منشأ هذا التقييد حمل جملة « فإنه ربما » على التعليل ليكون مقيّدا لدائرة الاختلاف الوارد في السؤال ، لفرض عدم كون « فإنه » علة حقيقة لتعمّم أو تقيّد . بل منشؤه قرينية الذيل بحسب المتفاهم العرفي على ما يراد من السؤال .
الثانية : أن يحصل الخوف من أداء بقاء الوقف إلى هلاك النفس أو المال ، سواء نشأ من العلم بالأداء أو من الظن به ، أو من الاحتمال الموهوم .
والوجه في ضمّ الأخير إلى العلم والظن ورود كلمة « ربما » في الجواب ، وقد مرّ صدقه على الاحتمال .
الثالثة : أن يكون محذور تلف النفس والمال مترتبا على نزاع أرباب الوقف