تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ويؤيّد المنع ( 1 ) حكم أكثر ( 2 ) من تأخّر عن الشيخ بالمنع ( 3 ) عن بيع النخلة
شرح
( 1 ) بعد ترجيح منع البيع بالعمومين المزبورين ، أيّده بفتوى جماعة من الفقهاء - المتأخّرين عن شيخ الطائفة - بمنع بيع النخلة المنقلعة ، فإنّ المنفعة المقصودة المسبّلة حال الإنشاء هي ثمرتها ، وهي منتفية بعد القلع ، فإن أمكن الانتفاع بها لغرض آخر كالتسقيف ، وجعلها جسرا على جدول ونحوهما ممّا يكون أجنبيّا عن جهة الوقف - ولا يكون منفعة معتدّا بها - لم يجز بيعها ، ويتعيّن الانتفاع المزبور من تسقيف وشبهه . وهذا يؤيّد منع المصنف قدّس سرّه من البيع . والتعبير بالتأييد لأجل كونه مختار أكثر من تأخّر عن شيخ الطائفة ، ومن المعلوم عدم كون حكم الأكثر - بل المشهور - من الحجج الشرعية ، لكنه صالح للتأييد . وإن تعذّر الانتفاع بالنخلة المنقلعة مطلقا كانت الفتوى المزبورة أجنبية عمّا نحن فيه من بقاء منفعة قليلة ، لتعدّد موضوع المسألتين . ( 2 ) كالحلَّي والمحقق والعلَّامة وفخر المحققين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم كما في مفتاح الكرامة والمقابس ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 92 ، مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 62، قال المحقّق قدّس سرّه : « ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ، لتعذر الانتفاع إلَّا بالبيع . وقيل : لا يجوز ، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه . وهو أشبه » ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 220 و 221 . ولاحظ السرائر ، ج 3 ، ص 167 تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 443 ( الحجرية ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 395 تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 290 ( ج 3 ، ص 317 ، الطبعة الحديثة ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 393 الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 279 جامع المقاصد ، ج 9 ، ص 72 مسالك الأفهام ، ج 5 ، ص 400 حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد ، ج 2 ، ص 451 كفاية الأحكام ، ص 142. ( 3 ) متعلق ب‍ « حكم » .