الصورة العاشرة : أن يلزم فساد يستباح به الأنفس ( 1 ) .
والأقوى ( 2 ) : الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجه لا ينتفع به نفعا يعتدّا به عرفا ، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره .
شرح
تجويز البيع لتلف الأموال والنفوس ، ولا خصوصية لتلف الوقف . وأمّا تعميم الضرر للنقص في العرض فلعدم اختصاص الضرر المنفي بالنقص المالي كما قرّر في محلَّه .
الصورة العاشرة : أداء بقاء الوقف إلى فساد تستباح به الأنفس
( 1 ) هذا العنوان قريب من كلام ابن سعيد أيضا ، حيث قال : « أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح بها الأنفس » ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع ، ص 372وتقدم في الأقوال نقله عن تعليق الإرشاد للمحقق الكركي ، والحاكي له هو السيد العاملي قدّس سرّه ، إلَّا أن المنقول عنه في المقابس كما تقدم في ( ص 126 ) الأداء إلى تلف الأموال والنفوس .
وهذه الصورة كالتاسعة لم يؤخذ فيها الخوف ، وظاهر اللزوم هو العلم باستباحة الأنفس لو بقي الوقف بحاله ، وانحصر سد الفتنة في بيعه ، ولا يكفي مجرد الاحتمال حينئذ أو عدم الأمن من استباحة الأنفس .
وفرقها مع الصور الثلاث المتقدمة توقف جواز البيع هنا على تلف النفوس خاصة ، ولا عبرة بتلف الوقف أو سائر الأموال .
حكم الصّور الأربع
( 2 ) فصّل المصنف قدّس سرّه في بيع الوقف - في الصور الأربع الأخيرة - فجوّزه في قسم من الصورة السابعة ، وهو أداء بقاء الوقف - علما أو ظنا - إلى سقوطه عن الانتفاع المعتد به ، سواء أكان منشأ الخراب إختلاف أرباب الوقف أم غيره . والشاهد على إرادة الجواز في خصوص هذا القسم هنا ما سيأتي في ( ص 149 ) من قوله : « وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة » .