وإن ( 1 ) لم يعلم أو يظنّ ذلك ( 2 ) .
فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك ( 3 ) ، خصوصا ( 4 ) من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب .
شرح
يؤدّي إلى فساده - أي فساد الوقف - » ( 1 )( 1 ) المهذب ، ج 2 ، ص 92كما في مهذّب القاضي قدّس سرّه ، من دون عطف « النفوس » على الأموال .
وكيف كان فهذه الصورة تشارك السابعة في جامع الخوف ، وتفارقها بأمور :
الأوّل : أخذ خصوصية الخلف بين أهل الوقف في الثامنة دون السابعة .
الثاني : أخذ خصوصية العلم أو الظن بالخراب مستقلا ، في السابعة ، ولحاط خوف أحد الأمرين من تلف المال أو النفس في الثامنة .
الثالث : تفسير الخوف في السابعة بالعلم أو الظن ، وفي الثامنة بما يعم الاحتمال .
( 1 ) حرف الوصل ظاهر في شمول الخوف وعدم الأمن لما يعم العلم والظنّ والاحتمال .
( 2 ) المشار إليه هو تلف المال أو النفس ، والمراد بتلف المال هنا تلف الوقف كما استظهره الشهيد الثاني قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 255.
( 3 ) أي : جواز البيع لخوف أداء الاختلاف إلى تلف المال أو النفس ، كقول العلَّامة قدّس سرّه : « وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه » ( 3 )( 3 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 165 ( ج 2 ، ص 279 ، الطبعة الحديثة ).
( 4 ) توضيحه : أنّ بعض الفقهاء جوّز البيع عند أداء بقاء الوقف على حاله - مع خلف أربابه - إلى الخراب ، كالشهيد الثاني قدّس سرّه ، والمحقق والعلَّامة في بيع الشرائع