وقد عرفت ( 1 ) ضعفه .
وقد عرفت ( 2 ) من عبارة جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف ، ومن أخرى تقييدهم به .
الصورة الثامنة : أن يقع بين الموقوف عليهم إختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بقوله : « أقول : يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على أنّ انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف . . . الخ » فراجع ( ص 39 ) .
( 2 ) غرضه قدّس سرّه الإشارة إلى ما ورد في كلمات الأصحاب حول هذه الصورة السابعة ، وظاهره وجود قولين في المسألة : أحدهما : إطلاق جواز البيع ، مهما كان منشأ الأداء إلى الخراب ، وهو المحكي عن النهاية .
ثانيهما : تقييد جواز البيع بكون المنشأ إختلاف أرباب الوقف ، وهو للأكثر ، كما يظهر بملاحظة كلماتهم المنقولة أوائل المسألة ( 1 )( 1 ) لاحظ : هدى الطالب ، ج 6 ، ص 562 - 567. وسيأتي تفصيل المصنف قدّس سرّه .
الصّورة الثامنة : وقوع الاختلاف مع خوف تلف المال أو النفس
( 3 ) نقل صاحب المقابس قدّس سرّه عنوان هذه الصورة قولا خامسا في حكم بيع الوقف لدفع الخلف أو لرفعه ، فقال : « خامسها : أنه يجوز إذا حصل خلف بين أربابه بحيث يخاف منه الإفضاء إلى تلف الأموال والنفوس ، وهو إختيار المحقق الكركي في تعليق الإرشاد . . . » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 58. ويستفاد أيضا من الشهيدين قدّس سرّهما وممّن ( 3 )( 3 ) غاية المراد ، ج 2 ، ص 30 . الروضة البهية ، ج 3 ، ص 255أخذ بصحيحة ابن مهزيار الآتية التي ورد فيها جواز البيع إذا خيف تلف الأموال والنفوس .
وتقدم في الكلمات المنقولة أوائل المسألة « أو يخاف من وقوع خلف بينهم