تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
والعمل أشكل ( 1 ) .
شرح
في أداء الدين من الوقف ، فراجع المقابس ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 56. وأمّا قوله عليه السّلام : « وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها » فقد يؤوّل - كما في المقابس أيضا - بأنّ دار الصدقة غير داخلة في الأموال التي حكم عليها في أوّل هذا الخبر بأنّها صدقة واجبة بتلة ، لأنّ الموقوف هو ماله بينبع وما حولها وبوادي القري وبديمة وبأُذنية ، وكلَّها ضياع ومزارع ، ولم تشتمل على دار يسكنها الإمام المجتبى عليه السّلام . وحينئذ فلعلّ دار الصدقة التي فوّض أمرها إلى الإمام المجتبى عليه السّلام كانت دارا جعل له سكناها ما دامت الحاجة ، وبعده عليه السّلام بعنوان الوصية يفعل ما أمره عليه السّلام به ، ومن المعلوم أن « الصدقة » كما تطلق على الوقف كذلك تطلق على السكنى والرقبى والعمرى ، هذا . ولكن يمكن ترجيح احتمال إرادة الموقوفة من « دار الصدقة » بما في ذيل الصحيحة من أمره عليه السّلام بأن يترك المال ولا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث ، فيكون شرط البيع توسعة للسبطين عليهما السّلام تشريفا لهما . ( 1 ) لإعراض المشهور عنه ، بل ادعى العلَّامة المجلسي قدّس سرّه مخالفة الصحيحة للمقطوع به عند الأصحاب ( 2 )( 2 ) ملاذ الأخيار ، ج 14 ، ص 435، ومن المعلوم أن عدم الاعتناء بما قطعوا به في غاية الإشكال كما لا يخفى على أهله . خصوصا مع ورودها في بيع الوقف العام ، وتقدم منع بيعه . هذا تمام الكلام في حكم الصورة السادسة ، وتحصّل أن الإشتراط مجوّز للبيع ، عملا بأدلة الشروط وبعموم « الوقوف » .