تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

إلى أن قال : « فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك [ هذا ] ( 1 ) المال ( 2 ) على أصوله ، وينفق الثمرة ( 3 ) حيث أمره به من سبيل اللَّه ووجهه ، وذوي الرّحم من بني هاشم وبني المطَّلب والقريب والبعيد ، لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث . . . » الرواية ( 4 ) ( 1 ) . وظاهرها ( 5 ) جواز إشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود ،

شرح
الأولياء العمل بما رسمه عليه السّلام ، وعدم بيعه ، فيكون جواز البيع مختصّا بالسبطين عليهما السّلام . ( 1 ) كذا في نسختنا ، وليست كلمة « هذا » في الكافي والتهذيب والوسائل . ( 2 ) أي : ترك الأعيان الموقوفة ، والمراد بتركها عدم بيعها ، بأن يبقيها على حالها لينتفع البطون بمنافعها ، فيكون شرط البيع مختصّا بالحسنين صلوات اللَّه عليهما . ( 3 ) كذا في نسختنا وجملة من النسخ ، وهو موافق لما في التهذيب والوسائل ، ولكن في الكافي « وينفق ثمره حيث أمرته به » . ( 4 ) يعني : أن للصحيحة تتمة ، وفي آخرها تاريخ كتابة صورة الوقف ومكانها والشهود عليها ، وهي « هذا ما قضى به علىّ في ماله ، الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج ابن أبي الهياج . وكتب علىّ بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين » . ( 5 ) تقدم آنفا وجه ظهور فقرات ثلاث من هذه الصحيحة في جواز شرط البيع . أولاها : قوله عليه السّلام : « فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين ، فليفعل إن شاء » . ثانيتها : قوله عليه السّلام : « وإن شاء جعله سريّ الملك » .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 49 - 51 ، باب صدقات النبي وفاطمة والأئمة عليهم السّلام ، الحديث : 7 التهذيب ، ج 9 ، ص 146 ، الحديث 55 من كتاب الوقوف والصدقات الوسائل ، ج 13 ، ص 313 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث : 4