تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ماله في عين ينبع ( 1 ) ، وفيه ( 2 ) : « فإن أراد - يعني الحسن عليه السّلام - أن يبيع نصيبا من ( 3 ) المال ليقضي ( 4 ) [ فيقضي ] به الدين فليفعل إن شاء ،
شرح
ومورد الاستدلال بهذه الصحيحة فقرتان أو ثلاث . ( 1 ) قال العلَّامة الطريحي قدّس سرّه : « وينبع - بالفتح فالسكون وضم الموحدة - قرية كبيرة بها حصن ، على سبع مراحل من المدينة ، نقل : أنّه لما قسّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الفيء أصاب علي عليه السّلام أرضا ، فاحتفر عينا ، فخرج منها ماء ينبع في الماء ، كهيئة عنق البعير ، فسمّاها عين ينبع » ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 394. وقال ابن منظور : « وبناحية الحجاز عين ماء يقال لها ينبع ، تسقي نخيلا لآل علي بن أبي طالب » ( 2 )( 2 ) لسان العرب ، ج 8 ، ص 345. وقال الفيروزآبادي : « ينبع ك - ينصر - حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر » ( 3 )( 3 ) القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 87. ( 2 ) أي : وفي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام في كيفية الوقف هو قوله عليه السّلام : « فإن أراد . . . الخ » . ( 3 ) أي : نصيبا من أعيان الوقف ، وهذه الفقرة مما يستدل بها على ما نحن فيه من جواز الإشتراط في ضمن الوقف ، بإعطاء السلطنة للموقوف عليه على البيع . وسيأتي في آخر الكلام المحامل المذكورة في كلمات الفقهاء . ( 4 ) كذا في نسختنا ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل : « فيقضي » . ويمكن الاستدلال بهذه الجملة على جواز بيع الوقف لحاجة البطن الموجود ، وصرف ثمنه في رفع تلك الحاجة ، فتأمّل .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 115 | السيد جعفر الجزائري المروج