ماله في عين ينبع ( 1 ) ، وفيه ( 2 ) : « فإن أراد - يعني الحسن عليه السّلام - أن يبيع نصيبا من ( 3 ) المال ليقضي ( 4 ) [ فيقضي ] به الدين فليفعل إن شاء ،
شرح
ومورد الاستدلال بهذه الصحيحة فقرتان أو ثلاث .
( 1 ) قال العلَّامة الطريحي قدّس سرّه : « وينبع - بالفتح فالسكون وضم الموحدة - قرية كبيرة بها حصن ، على سبع مراحل من المدينة ، نقل : أنّه لما قسّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الفيء أصاب علي عليه السّلام أرضا ، فاحتفر عينا ، فخرج منها ماء ينبع في الماء ، كهيئة عنق البعير ، فسمّاها عين ينبع » ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 394.
وقال ابن منظور : « وبناحية الحجاز عين ماء يقال لها ينبع ، تسقي نخيلا لآل علي بن أبي طالب » ( 2 )( 2 ) لسان العرب ، ج 8 ، ص 345.
وقال الفيروزآبادي : « ينبع ك - ينصر - حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر » ( 3 )( 3 ) القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 87.
( 2 ) أي : وفي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام في كيفية الوقف هو قوله عليه السّلام : « فإن أراد . . . الخ » .
( 3 ) أي : نصيبا من أعيان الوقف ، وهذه الفقرة مما يستدل بها على ما نحن فيه من جواز الإشتراط في ضمن الوقف ، بإعطاء السلطنة للموقوف عليه على البيع .
وسيأتي في آخر الكلام المحامل المذكورة في كلمات الفقهاء .
( 4 ) كذا في نسختنا ، ولكن في الكافي والتهذيب والوسائل : « فيقضي » .
ويمكن الاستدلال بهذه الجملة على جواز بيع الوقف لحاجة البطن الموجود ، وصرف ثمنه في رفع تلك الحاجة ، فتأمّل .