لا حرج عليه ( 1 ) فيه . وإن شاء ( 2 ) جعله شروى ( 3 ) [ سري ] الملك . وإنّ ( 4 ) ولد عليّ ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي . وإن كانت ( 5 ) دار الحسن بن علي
شرح
( 1 ) أي : لا حرج على الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في بيع نصيب من أعيان الموقوفة لأجل أداء ما عليه من ديون .
( 2 ) أي : وإن أحبّ الإمام المجتبى عليه السّلام جعل نصيبا من الوقف ملكا خالصا لنفسه . وهذه فقرة ثانية تدل على جعل السلطنة على إبطال بعض الوقف .
( 3 ) كذا في نسختنا ، ولكن في الكافي « سري الملك » وفي الوسائل نقلا عن التهذيب « شروى الملك » وكذا في الوافي . ولكن الموجود في التهذيب « شراء الملك » .
وكيف كان فمعنى « السري » النفيس ( 1 )( 1 ) مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 216والرفيع ( 2 )( 2 ) لسان العرب ، ج 14 ، ص 378، فالمراد ب « سري الملك » شريف الملك ورفيعه ، وهذا كناية عن جعل الوقف ملكا طلقا ، فإنّ رفعة الملك وشرافته بتمامية سلطنة المالك عليه ، وهو يستلزم بطلان الوقف حينئذ ، وهو أعلى من شرط البيع ، فلاحظ .
ومعنى « شروى الملك » مثله ( 3 )( 3 ) مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 245 ، لسان العرب ، ج 14 ، ص 428، يعني : يجعل الوقف كالملك الطَّلق يتصرف فيه بما شاء .
( 4 ) الجملة مستأنفة أو معطوفة على « فإن أراد » يعني : ورد في هذه الصحيحة :
أنّ أمر ولد عليّ عليه السّلام وأموالهم بيد الحسن عليه السّلام ، وليس المقصود تعيين الناظر للوقف ، لما تقدم بقوله عليه السّلام : « وأنه يقوم على ذلك الحسن » فالمراد هنا جعل الولاية بمعنى آخر .
( 5 ) يعني : وإن كان الإمام المجتبى عليه السّلام ساكنا في غير دار الصدقة ، ولم يكن محتاجا إلى سكناها ، فإن أراد عليه السّلام أن يبيع دار الصدقة ويقسّم ثمنها أثلاثا فليفعل .