وقوّاه بعض ( 1 ) .
إذا عرفت جميع ما ذكرناه ( 2 ) ، فاعلم أنّ الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور :
شرح
الإضافة متحققة في الوقف العام ، لثبوت حق الانتفاع للموقوف عليهم وإن لم يتملَّكوا العين ومنافعها .
ولعلَّه يمكن الاستشهاد لكفاية إباحة الانتفاع بما ورد من ضمان « من أضرّ بطريق المسلمين » مع عدم كونها ملكا لهم ، وإنّما يباح لهم الانتفاع بالاستطراق فيها . مضافا إلى السيرة القطعية على الضمان .
( 1 ) وهو صاحب المقابس قدّس سرّه ، حيث قال بعد بيان مستند الوجهين : « وهذا هو الأصحّ » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 64.
صور جواز بيع الوقف
( 2 ) أي : ما ذكرناه من أوّل مسألة بيع الوقف إلى هنا ، ومحصّله أمور :
الأوّل : الاستدلال على منع البيع بالإجماع والنصوص .
الثاني : انقسام الوقف إلى مؤبّد ومؤقّت ، والمؤبّد إلى ما يكون فكَّا للملك وتحريرا له كالمسجد وما الحق به ، وما يكون تمليكا للموقوف عليه ، وأنّ البحث في جواز بيعه بطروء الأسباب مختصّ بالوقف التمليكي ، لا التحريري .
الثالث : نقل كلمات الفقهاء ، وما يستفاد منها من أقوال ثلاثة .
فبعد الفراغ من حرمة بيع الوقف في الجملة تعرّض المصنف قدّس سرّه للصور التي قيل بجواز البيع فيها ، وجمعها صاحب المقابس قدّس سرّه في ثمان صور ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 43 - 63، وجعلها في المتن عشرة .
واستفاد صاحب الجواهر قدّس سرّه من أقوال الفقهاء اثني عشر أمرا ، وإن كان بعضها مختصّا بالوقف المنقطع ، فراجع ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 366 و 367.