تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
ونحوها ، فإن بقيت على حالها وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحلّ الذي أعدّت له ، كانت ( 1 ) على حالها ، وإلَّا ( 2 ) جعلت في المماثل ، وإلَّا ( 3 ) ففي غيره ، وإلَّا ( 4 ) ففي المصالح ، على نحو ما مرّ ( 5 ) .
شرح
انهدام بناء المسجد ، أو البساط والفرش الموضوعين فيه ، والحيوان الذي ينتفع به أو بأجرته ، وثياب الضرائح المشرفة إذا استغني عنها ونحو ذلك - هو : أنّ الانتفاع بها باقية على حالها إمّا أن يكون ممكنا ، وإمّا متعذرا . فإن أمكن الانتفاع بنفس أعيانها فله صور : الأولى : الانتفاع بها في المحلّ الَّذي أعدّت له ، ويجب إبقاؤها فيه لينتفع بها في الجهة المقصودة ، كافتراش البساط الموقوف في مسجد انهدم . الثانية : الانتفاع بأعيانها في مكان آخر مماثل لما أعدّت له ، كوضع الفرش في مسجد آخر ، أو جعل ثوب ضريح ثوبا لضريح آخر ، ويجب النقل مع مراعاة الأمور الثلاثة ، وهي كون المنتقل إليه أقرب وأحوج وأفضل . الثالثة : الانتفاع بأعيانها في مكان آخر غير مماثل ، كافتراش بساط المسجد في مشهد أو حسينية ، ويجب النقل مع مراعاة المراتب الثلاثة المتقدمة . الرابعة : الانتفاع بأعيانها في مصالح المسلمين العامّة بعد تعذر الانتفاع بها في الصور الثلاث المتقدمة ، وهي الاستفادة منها في موضعها المعدّ لها أوّلا ، وكذا في المماثل ، وفي غير المماثل . وإن تعذّر الانتفاع بالآلات والأثاث فسيأتي . ( 1 ) جواب « فإن بقيت » يعني : وجب إبقاؤها في المحلّ الذي أعدّت له ، وهذا إشارة إلى الصورة الأولى . ( 2 ) أي : وإن امتنع الانتفاع بها في المحلّ الذي أعدّت له جعلت في المماثل ، كما تقدم في الصورة الثانية . ( 3 ) أي : وإن امتنع جعلها في المماثل وجب جعلها في غير المماثل ، كما تقدّم في الصورة الثالثة . ( 4 ) أي : وإن امتنع جعلها في غير المماثل والانتفاع بأعيانها لزم صرفها في مصالح المسلمين . كما تقدم في الصورة الرابعة . ( 5 ) يعني : مع ما مرّ - في صرف أجرة الأرض - من تقدم الأقرب والأحوج والأفضل .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 581 | السيد جعفر الجزائري المروج