تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

وسيّد ( 1 ) الرياض في شرحي النافع ( 2 ) . والظاهر أنّ مستند المشهور ( 3 ) بعض الروايات الضعيفة المنجبر ( 4 ) بعمل أصحاب الحديث ، كالفضل والكليني ، وغيرهما ( 5 ) ، فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا ( 6 ) عن أبي البختري ( 1 ) وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الروثة بدين على أبيه : أنّه ( 7 ) يلزم ذلك ( 8 ) في حصّته بقدر ( 9 ) ما ورث ،

شرح
( 1 ) وهو الفقيه العظيم السيّد علي الطباطبائي قدّس سرّه . ( 2 ) هما شرحان للمختصر النافع ، أحدهما لصاحب المدارك ، والآخر لصاحب الرياض ( 2 )( 2 ) رياض المسائل ، ج 2 ، ص 246 ، وكذلك لاحظ كفاية الأحكام للفاضل السبزواري ، ص 232. ( 3 ) القائلين بإعطاء الثلث للمقرّ له دون نصف ما بيد المقرّ . ( 4 ) صفة ل « بعض » وانجبار ضعف السند بعمل المشهور هو المشهور المنصور . ( 5 ) كالصدوق وشيخ الطائفة والحميري . ( 6 ) قال في الوسائل : « محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عن السندي بن محمّد عن أبي البختري وهب بن وهب » . ( 7 ) مفعول به ل « قضى » فهو مأوّل بالمصدر ، وضمير « أنّه » للشأن . ( 8 ) أي : يلزم الدين المقرّ به في حصة المقرّ بمقدار ما ورث ، فإذا أقرّ أحد الورثة بدين على المورّث - كأربعين دينارا - وكان الوارث أخوين ، فحصّة المقرّ من التركة نصفها ، فيلزم عليه أن يدفع نصف الدّين إلى الدائن . فيستفاد من هذه الجملة من الرواية ورود الضرر - في مسألة الإقرار بالدّين - على خصوص المقرّ بالدين ، بنسبة سهمه من التركة من النصف أو الثلث أو غيرهما . ( 9 ) أي : بنسبة حصّته من الكسور كالثلث وغيره من التركة .
هامش
( 1 ) كذا في الوسائل ، وبعض نسخ الكتاب ، وفي النسخة المصححة « عن وهب بن وهب أبي البختري » .