وبالإسناد ( 1 ) : قال : قال علي عليه السّلام : « من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ، ولا يثبت نسبه . فإن أقرّ اثنان ( 2 ) فكذلك ، إلَّا أن يكونا عدلين ، فيثبت نسبه ، ويضرب في الميراث معهم » ( 1 ) . وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد ، وتمام الكلام في محلَّه من كتاب الإقرار والميراث إن شاء اللَّه تعالى .
شرح
على أنّ الضرر في حصته بدون تعيين مقداره » ( 2 )( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 196مندفعة بعدم قصور التشبيه بالدّين عن الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ ، وهو كون الضرر في حصته بقدر ما ورث .
نعم دعوى قصور الدلالة على مقدار الضرر الوارد على المقرّ في الرواية الثانية في محلها ، لعدم دلالة قوله عليه السّلام : « فهو شريك في المال » على مقدار الشركة في المال .
لكن الرواية الأولى صالحة لرفع إجماله ، وتعيين مقدار الشركة في المال .
( 1 ) أي : الإسناد السابق الذي كان مسندا عن أبي البختري .
( 2 ) يعني : إنّ أقرّ اثنان بأخ ، فالمقرّ له شريك في حصة المقرّين بمقدار ما ورثه كلّ واحد منهما ، من دون أن يثبت نسبه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 402 ، الباب 26 ، ح 6