تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
مسألة ( 1 ) : لا يجوز بيع الوقف ( * )
شرح

بيع الوقف

( 1 ) الغرض من عقد هذه المسألة التعرض لإحدى موجبات نقص الملك مع بقاء أصله . وهذا مبني على القول بكون العين الموقوفة ملكا للموقوف عليه ، وتعلق حقّ الغير - كالبطن المعدوم - بها . وأمّا بناء على القول بانتقال العين إليه تعالى كان أصل الملك منتفيا ، لا طلقيته ، كما نبّه على ذلك صاحب المقابس قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 42، ويظهر من كلام شيخه قدّس سرّه في وقف كشف الغطاء ، كقوله : « وهو بقسميه - عامّة وخاصّة - مفيد للاختصاص دون الملك ، فإنّه للَّه ، والقول بانفصال الملك في القسم الثاني الموقوف عليه غير بعيد كما مال أعاظم الفقهاء إليه ، وإن كان الأقوى خلافه ، وجريان الأحكام فيه على نحو جريانها في الوقف العام ، وفي متعلقات النذور ، فإنّ الأقوى خروجها عن ملَّاكها ، ورجوعها كباقي الكائنات إلى من بيده أزمة الأمور . وملك الفوائد والمنافع ليس بمقتض لملك العين ولا مانع . . » ( 2 )( 2 ) كشف الغطاء ( الطبعة الحجرية ) كتاب العبادات الداخلة في العقود ، الباب الأوّل ، البحث الأوّل ..
هامش
( * ) عرّف الوقف في كلمات الأصحاب تبعا لما في النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم المروي في عوالي اللئالي ( 3 ) ( 3 ) عوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 261 ، ح 5 ، رواه عنه في مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 47 ، الباب 2 من أبواب الوقوف ، ح 1 بأنّه « عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة » كما في