تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
واعلم أنّه ذكر الفاضلان ( 1 ) وجمع ( 2 ) ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية : كونه ( 3 ) طلقا . وفرّعوا عليه ( 4 ) عدم جواز بيع الوقف إلَّا فيما استثني ، ولا الرّهن ( 5 ) إلَّا بإذن المرتهن
شرح
من شروط العوضين : كون الملك طلقا ( 1 ) وهما المحقق والعلَّامة قدّس سرّهما ، فإنّهما جعلا الطَّلقية شرطا آخر من شرائط العوضين . قال المحقق : « الثاني : أن يكون طلقا » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 17 ، قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 23. وقال العلَّامة : « ويشترط في الملك التمامية » ولم نعثر على من اعتبر هذا الشرط قبلهما ، ولذا قال المحقق الكبير التستري قدّس سرّه في المقابس : « والعبارتان - أي الطلق والتمامية - متداولتان بين متأخري الأصحاب » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 42. ( 2 ) كالشهيدين والمحقق الثاني والفاضل السبزواري والمحدّث البحراني والفاضل النراقي قدّس سرّهم ( 1 )( 1 ) الروضة البهية ( اللمعة وشرحها ) ج 3 ، ص 253 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 ، كفاية الأحكام ، ص 89 ، الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 438 ، مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 307. ( 3 ) أي : كون كلّ من العوضين طلقا . ( 4 ) أي : فرّعوا على اعتبار طلقية الملك في العوضين : عدم جواز بيع الوقف إلَّا في الموارد المستثناة التي سيأتي تفصيل البحث فيها . ( 5 ) يعني : وفرّعوا أيضا على اعتبار طلقية الملك : عدم جواز بيع العين المرهونة إلَّا بإذن المرتهن أو إجازته ، حيث إنّ الرهن يخرج المرهونة عن الطَّلقية ، ويوجب تعلق حق المرتهن بها بحيث لا يصحّ البيع إلَّا بإذنه أو إجازته .