أو جوازه ( 1 ) مطلقا ( 2 ) ، نظرا إلى عموم ما دلّ على تحليل مطلق الأرض للشيعة ( 3 ) ، لا خصوص ( 4 ) الموات التي هي مال الإمام عليه السّلام .
شرح
ثانيها : جوازه مطلقا ، لعموم دليل تحليل مطلق الأرض للشيعة ، وخصوص الموات التي هي من الأنفال التي هي ملك الإمام عليه السّلام .
وقال بهذا غير واحد كشيخ الطائفة في التهذيب ، حيث قال : « وأما أراضي الخراج والأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنّا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام عليه السّلام مستترا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 144. واستدل عليه بالنصوص كصحيحة عمر بن يزيد .
وحكاه الفاضل النراقي عن ظاهر الكفاية ( 2 )( 2 ) مستند الشيعة ، ج 14 ، ص 222 ، كفاية الأحكام ، ص 77، وقوّاه صاحب الجواهر أيضا ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 197.
ونسب إلى المحقق القمي ( 4 )( 4 ) جامع الشتات ، ج 1 ، ص 124 ( الحجرية ) ..
( 1 ) معطوف على « عدم جواز » وهذا ثاني الوجوه المتقدم بقولنا : « ثانيها : جوازه مطلقا . . إلخ » .
( 2 ) أي : سواء أكانت الأرض ممّا أعطاه السلطان أم لا ، وسواء أكان التصرف بإذن الحاكم أم لا .
( 3 ) كقوله عليه السّلام : « كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون يحلّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم . . » الحديث ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 382 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، ح 12فإنّ « الأرض » مطلق تشمل الأراضي الخراجية ، ولا تختص بأرض الأنفال .
( 4 ) معطوف على « مطلق الأرض » وغرضه دفع توهم اختصاص التحليل بأرض الموات التي هي من الأنفال ، وهذا الاختصاص يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر قدّس سرّه ، كقوله : « وربّما كان المراد منها - أي : من نصوص التحليل - خصوص الموات الذي هو من الأنفال ، أو غير ذلك دون الأراضي الخراجية . . » ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 197.