تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
فيفعل ( 1 ) ذلك بالأرض تبعا للآثار ، والمعنى ( 2 ) أنّها مملوكة ما دامت الآثار موجودة . قال ( 3 ) في المسالك - في شرح قول المحقّق : « ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها » - : « إنّ ( 4 ) المراد لا يصحّ ذلك في رقبة الأرض مستقلَّة . أمّا لو ( 5 ) فعل ذلك ( 6 ) بها ( 7 ) تبعا لآثار التصرّف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى » . قال ( 8 ) : « فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل ( 9 ) في المبيع على سبيل التبع ، وكذا الوقف وغيره ( 10 . ويستمرّ كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا ،
شرح
( 1 ) أي : فيفعل النقل بالأرض تبعا للآثار . والظاهر أنّ هذه الجملة مستدركة ، للاستغناء عنها بقوله : « وجواز نقل الأرض تبعا للآثار » . ( 2 ) يعني : ومعنى التبعية أنّ الأرض مملوكة ما دامت الآثار موجودة ، فتنعدم الملكية بانعدامها . ( 3 ) الغرض من نقل عبارة المسالك الاستشهاد بها على ثبوت الفتوى التي نسبها إلى جماعة من جواز بيع أرض الخراج ونقلها تبعا للآثار . ( 4 ) هذا كلام المسالك ، وحاصله : أنّ مراد المحقق من عدم جواز البيع وغيره هو عدم صحة البيع وشبهه في رقبة الأرض بنحو الاستقلال ، وأمّا بنحو التبعية للآثار فلا بأس به . ( 5 ) كلمة « لو » لم تذكر في نسختنا ، وإنّما ذكرت في المسالك وفي بعض نسخ الكتاب . ( 6 ) المراد بالمشار إليه هنا وفي قوله : « لا يصح ذلك » هو بيع رقبة الأرض . ( 7 ) أي : برقبة الأرض . ( 8 ) أي : قال الشهيد الثاني في شرح عبارة الشرائع : فإذا باع الأرض المفتوحة عنوة بائع مع شيء من الآثار التي أنشئت فيها دخلت نفس الأرض في المبيع على سبيل التبعية . ( 9 ) كذا في النسخ ، والصواب كما في المسالك « دخلت » لرجوع الضمير الفاعل المستتر إلى الأرض . ( 10 ) كالهبة ، فالوقف والهبة ثابتان للأرض تبعا ، وتستمرّ هذه التبعيّة ما دام شيء