تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
نفي السبيل لو اقتضى ذلك ( 1 ) لاقتضى خروجه عن ملكه ( 2 ) . فعلى هذا ( 3 ) لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها ( 4 ) . ولو أخرجه ( 5 ) عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها . نعم ( 6 ) لا يبعد أن يقال : للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس ، أو مطالبته ( 7 ) بسبب ناقل يمنع الرجوع
شرح
باطل أيضا ، كبطلان خروج العبد عن ملك الكافر . ( 1 ) أي : لو اقتضى رفع اليد عن مقتضى العقد لاقتضى . . إلخ ، وفي جامع المقاصد زيادة « بمجرّده » . ( 2 ) كذا في النسخ ، وفي جامع المقاصد : « عن الملك بالإسلام » . ( 3 ) يعني : فبناء على ثبوت الخيار - والرّد بالعيب - لو كان البيع واقعا بنحو المعاطاة لجرى فيه أحكام البيع المعاطاتي ، كجواز ترادّ العينين ما دامتا باقيتين ، لكونها عند المحقق الثاني قدّس سرّه تفيد الملك الجائز ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58، وتقدّم تفصيله في بحث المعاطاة ، فراجع . ( 4 ) أي : حكم المعاطاة كجواز التراد كما مرّ آنفا ، سواء قلنا بما هو المشهور عند القدماء من إفادتها للإباحة ، أم بما اختاره المحقق الثاني من الملك المتزلزل . ( 5 ) أي : ولو أخرج الكافر العبد المسلم عن ملكه بعنوان الهبة جرت عليه أحكام الهبة من عدم جواز الرجوع فيها إن كانت لذي رحم ، وجواز الرجوع إن كانت لغير ذي رحم . وقوله : « ولو أخرجه » وكذا قوله : « لو كان البيع معاطاة » متفرعان على ما في جامع المقاصد من ثبوت الخيار في بيع العبد المسلم ، إذا تولَّاه مولاه الكافر بنفسه . ( 6 ) هذا من كلام جامع المقاصد ، وهو استدارك على ما أفاده من ثبوت الخيار والرد للكافر . وحاصل الاستدراك : أنّ للحاكم الشرعي إسقاط حق الخيار للكافر في خيار المجلس . ( 7 ) معطوف على « إلزامه » يعني : للحاكم مطالبة الكافر بأن ينقل ثمن العبد إلى غيره بسبب ناقل لازم من النواقل الشرعية حتى لا يرجع المشتري بسبب خياره إلى الثمن ،