لكن هذا المبني ( 1 ) ليس بشيء ، لوجوب ( 2 ) الاقتصار ( * ) في تخصيص نفي السبيل على المتيقّن ( 3 ) .
نعم ( 4 ) يحكم بالأرش ( 5 ) لو كان العبد
شرح
( 1 ) أي : جملة « الزائل العائد . . إلخ » ليس بشيء .
( 2 ) تعليل لعدم صحة جملة « الزائل العائد . . إلخ » ومحصّله : أنّ عموم نفي السبيل يشمل الملكية مطلقا ، حتى الملكية التي لا تزول ، وهذا العموم ليس قابلا للتخصيص .
والمتيقّن من تخصيصه هو ثبوت الملكية القهرية الابتدائية للكافر كالإرث .
وبالجملة : فالملكية الزائلة العائدة مشمولة لعموم نفي السبيل ، ولا مخرج لها منه ، لعدم دليل على اعتبار هذه الجملة حتى يخرج بها عن عموم دليل نفي السبيل .
وبهذا ظهر أنّ نظر المصنف هو منع الكبرى التي هي مبنى التفصيل ، لا منع صغروية المقام - وهو الفسخ بالخيار - لها .
( 3 ) وهو ثبوت الملكية القهرية الابتدائية فقط للكافر كالإرث ، دون الملكية الحاصلة بالفسخ ، فإنّها مغايرة للملكية القهرية . فخروجها عن عموم آية نفي السبيل مشكوك ، فالعموم يشملها .
( 4 ) بعد منع الخيار المجوّز للرّد ، استدرك عليه بأنّه في خصوص خيار العيب الموجب للرّد أو الأرش يحكم بالأرش ، لتعذر الرد ، كسائر الواجبات التخييرية التي تعذّر أحد عدليها . كما إذا باع الكافر عبده المسلم بثوب ، وكان أحد العوضين معيبا حال العقد ، فإن كان المعيب هو العبد جاز للمشتري المسلم مطالبة الأرش من الكافر . وإن كان المعيب هو الثوب جاز للكافر أخذ الأرش من المشتري .
وعلى كلّ فالبيع من حيث حقّ الرد والفسخ لازم ، لا سلطنة لأحدهما على حلَّه .
بل يثبت ما يختص بخيار العيب وهو الأرش .
( 5 ) هو جزء من الثمن - لو كان العيب في المبيع - يكون نسبته إلى الثمن كنسبة
هامش
( * ) لعلّ الأولى التعليل بعدم اعتباره أوّلا ، وعدم انطباقه على المقام ثانيا ، لعدم العلم بالموضوع وهو الزوال والعود كما أوضحناه في التعليقة ، فلاحظ .