تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
بنفسه ( 1 ) ( * ) ،
شرح
لا الحاكم ، أم قلنا بعدم تملكه له - كما اختاره فخر المحققين قدّس سرّه من زوال ملكه عنه - فإذا تولَّى المولى البيع فهل يثبت له حقّ إعادة العبد المسلم في ملكه بفسخ ذلك البيع أم لا ؟ فالغرض من هذا الكلام إلى آخر المسألة تحقيق الجهة الخامسة ، وهي حكم الخيار في بيع العبد المسلم ، وقد ذكر المصنف قدّس سرّه وجوها - وجملة منها أقوال - نشير إليها ، وسيأتي التفصيل في شرح العبارة . الأوّل : أنّه لا يثبت شيء من الخيارات ، سواء أكان ثابتا بجعل الشارع تعبدا كخيار المجلس ، أم بجعل المتبايعين كخيار الشرط . وسواء أكان مستند الخيار قاعدة نفي الضرر كخيار الغبن أم الأدلة الخاصة . الثاني : الثبوت مطلقا . الثالث : التفصيل المبتني على ما حكي عن بعض العامة من : أنّ الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل ، فيثبت الخيار ، أم أنه كالذي لم يعد ، فلا يثبت ؟ الرابع : التفصيل بين الخيار المستند إلى قاعدة نفي الضرر مع كون المتضرر هو المسلم المشتري للعبد ، فيثبت له الخيار ، وبين الخيارات الأصلية غير المستندة إلى قاعدة نفي الضرر ، أو استندت إليه ، ولكن كان المتضرر هو المولى الكافر ، فلا يثبت . الخامس : التفصيل في ثبوت خيار العيب خاصّة بين القيمة دون العين . هذه وجوه المسألة ، وسيأتي تفصيل كلّ منها . ( 1 ) لعل تقييد تولَّي البيع بنفسه - مع أنّه لا خيار في هذا البيع للمشتري ولا للحاكم إذا كان هو المتصدّي للبيع - لأجل أنّ جعل الخيار للمولى الكافر سبيل فعليّ
هامش
المسلم - كما هو أحد الأمرين المشار إليهما بقوله : « وكيف كان . . » - يكون البيع فضوليّا وغير صحيح ، فليس موردا للخيار قطعا . إلَّا أن يراد بيعه بإذن الحاكم . لكنه غير فرض ولاية المالك على بيع العبد كما لا يخفى . فينبغي أن تكون العبارة بهذا النحو : « ثم إنّه بناء على ولاية الكافر على البيع إذا باع المولى الكافر عبده المسلم فالظاهر . . إلخ » . ( * ) لكن قد يورد عليه تارة بمنافاة هذا التقييد للتعليل الآتي بقوله : « لأنه إحداث ملك فينتفي بعموم نفي السبيل » لظهوره في أنّ المنفي شرعا هو المسبب أعني به تملك