عن الحواشي ( 1 ) في خيار المجلس والشرط ، لأنّه ( 2 ) إحداث ملك فينتفي ( 3 ) بعموم ( 4 ) [ لعموم ] نفي السبيل ، لتقديمه على أدلَّة الخيار ، كما يقدّم على أدلَّة البيع .
شرح
والوجه فيه : أنّ المولى الكافر لا ولاية له على البيع ، وإنّما يباع العبد عليه قهرا كما قيل . وعلى فرض ولايته عليه تختصّ ولايته بإخراج العبد من ملكه إخراجا قطعيا لا يبقى معه علاقة وتزلزل ، ومن المعلوم أنّ ثبوت الخيار في هذا البيع يوجب تزلزل العقد ، فيعود سبيل الكافر على المسلم ، وهو منفي حسب الفرض .
( 1 ) قال السيد العاملي قدّس سرّه : « وفي حواشي الشهيد : أنّه يباع ، ولا يثبت له خيار المجلس والشرط » . ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 180( 2 ) تعليل لعدم خيار الكافر إذا باشر البيع بنفسه ، وحاصله : أنّ جعل الخيار للكافر ليتمكَّن من الفسخ يوجب جواز رجوع الملك إليه ، وهو إيجاد ملك جديد له ، والمفروض انتفاء هذه الملكية الجديدة بعموم نفي السبيل ، حيث إنّه عامّ يشمل الملكية مطلقا من المستقرّة والمستحدثة .
( 3 ) أي : إحداث الملك ، وضميرا « لتقدمه » والمستتر في « يقدّم » راجعان إلى نفي السبيل .
( 4 ) تعليل لانتفاء الملك ، وحاصله : أنّ عموم نفي السبيل مقدّم حكومة على أدلة الخيار ، كما يقدّم على أدلة البيع . فكما لا يجوز تمليك العبد المسلم للكافر بالبيع ، فكذا لا يجوز تمليكه إيّاه بفسخ البيع .
هامش
العين . وذلك لأنّ مورد الرجوع إلى البدل هو إمكان استرداد العين بالفسخ أوّلا حتى ينتهي الأمر - بعد تعذر تسليمه - إلى البدل ، والمفروض في المقام امتناع الرجوع إلى العين ، لما ورد من الأمر بالبيع وعدم إقراره في يد الكافر ، فلا موقع للرجوع إلى البدل ، هذا . ( 2 )
( 2 ) المكاسب والبيع ، ج 2 ، ص 362