تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

في التذكرة ( 1 ) ، وتبعه جامع المقاصد والمسالك . والوجه في الأوّل ( 1 ) واضح ، وفاقا للمحكي ( 2 ) عن ( 2 ) الفقيه والنهاية والسرائر مدّعيا ( 3 ) عليه الإجماع ، والمتأخّرين كافّة ، فإنّ ( 4 ) مجرّد الملكيّة غير

شرح
مالكا للعبد المسلم ، ثم يعتق . فهذا أيضا من الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للمسلم ، والملكية في هذه الموارد الثلاثة استطراقية . ( 1 ) وهو كون العبد المسلم ممّن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب . وجه الوضوح : أنّ العتق منوط بالملك ، فلا بدّ أن يصير الكافر مالكا للعبد حتى ينعتق . فالوجه في تملك الكافر للعبد المسلم في الفرض الأوّل - وهو الانعتاق القهري على الكافر - واضح . ( 2 ) قال في مفتاح الكرامة : « وفي المقنعة والنهاية والسرائر والشرائع والتذكرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام : أنه يملك من ينعتق عليه . فإذا اشتراه انعتق عليه في الحال » . ( 3 ) حال من صاحب السرائر ، وقوله : « والمتأخرين » معطوف على « للمحكي » يعني : وفاقا للمتأخرين كافّة . ( 4 ) هذا بيان لوجه وضوح صحة الشراء ، تقريبه : أنّ الملكية التطرقية التي لا استقرار لها ليست منهيّا عنها ، لعدم كونها سبيلا منفيّا بالآية المباركة ، فلا وجه لعدم جوازها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 20 و 21 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 62 و 63 ، مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 167
( 2 ) الحاكي عن هذه الكتب - ما عدا الفقيه - هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 177 ، ولعلّ الفقيه تصحيف « المقنعة » . وعلى كلّ فلاحظ المقنعة ، ص 599 ، النهاية ، ص 408 و 540 ، السرائر ، ج 2 ، ص 343 ، وفيه دعوى الإجماع ، وج 3 ، ص 7 ، شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 16 ، مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 59 ، إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 360 ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 199 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 62 ، مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 167 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 244