أو مع ( 1 ) كون المسلم الأجير حرّا [ كما عن ظاهر الدروس ] ( 2 ) ، أو المنع ( 3 ) مطلقا [ كما ( 4 ) هو ظاهر القواعد ( 5 ) ومحكيّ الإيضاح ] أقوال ( 6 ) .
أظهرها الثاني ( 7 ) ،
شرح
على عينه . أمّا على ذمّته فالأجود الصحة » .
( 1 ) معطوف على « أو مع » وهذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وحاصله : جواز تمليك منافع المسلم للكافر إذا كان الأجير حرّا ، وأمّا إذا كان عبدا فلا يجوز .
وحكي هذا القول عن الدروس ، ولعلَّه استفيد من قوله - بعد منع إجارة العبد المسلم من الكافر مطلقا - « وجوّزها - أي الإجارة - الفاضل في الذمة . والظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم » وقال السيد الفقيه العاملي قدّس سرّه بعد حكاية العبارة : « ويلوح منه الفرق بين إجارة الحرّ والعبد » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 199 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 179.
( 2 ) هذه الجملة شطب عليها في نسختنا ، وأثبتناها لذكرها في نسخ أخرى ، ولا بأس به ، لتعرض الشهيد قدّس سرّه له في الدروس .
( 3 ) معطوف على « الجواز » في قوله : « ففي الجواز مطلقا » . والحاصل : أنّ الأقوال في تمليك منافع المسلم للكافر أربعة ، أوّلها الجواز مطلقا ، وثانيها : المنع مطلقا ، وثالثها :
الجواز مع وقوع الإجارة على الذمة ، دون العين . ورابعها : الجواز مع كون الأجير حرّا .
( 4 ) هذه الجملة أيضا شطب عليها في نسختنا ، ولا بأس بذكرها كما في الجملة السابقة .
( 5 ) قال في القواعد : « وهل يصحّ له استيجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع » وقال السيد العاملي في شرحه : « ومقتضى العبارة في الاستئجار المنع مطلقا سواء كانت في الذمة أو على عين كما هو خيرة الإيضاح والدروس » ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 17 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 413 ، مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 178.
( 6 ) مبتدء مؤخّر لقوله : « ففي الجواز مطلقا » .
( 7 ) وهو وقوع الإجارة على الذمة ، كما إذا آجر مسلم نفسه لخياطة ثوب لكافر ، أو آجر السيد عبده المسلم كذلك .