الخبر ( 1 ) ( 1 ) . بناء ( 2 ) ( * ) على أنّ المراد من المماثلة أمّا المماثلة في التشيّع ، أو في الوثاقة
شرح
كون المماثلة المعتبرة هي المماثلة في مجرد العدالة ، أو الوثاقة ، فلو اعتبرت المماثلة في الفقاهة والنيابة العامة عن المعصوم عليه السّلام كانت الصحيحة نافية لولاية المؤمن العامي العدل ، وسيأتي بيان المحتملات .
( 1 ) كذا في نسختنا المعوّل عليها ، ولا حاجة إلى هذه الكلمة ، إذ المنقول تمام الخبر لا بعضه .
( 2 ) قيد لقوله : « ويمكن أن يستدل عليه ببعض الأخبار » يعني : أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة مبنيّ على المماثلة بين القيّم وبين محمّد بن إسماعيل أو عبد الحميد ، فلا بدّ من بيان المراد بهذه المماثلة ، فنقول : إنّ محتملات المماثلة أربعة :
أحدها : التشيع .
ثانيها : الوثاقة الموجبة لرعاية غبطة اليتيم وإن لم يكن القيّم شيعيّا .
ثالثها : الفقاهة .
رابعها : العدالة .
والوجه في تطرّق هذه الاحتمالات إجمال المماثلة والمشابهة ، من جهة اجتماعها في محمّد بن إسماعيل بن بزيع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 270 ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2
( * ) هذا التعبير لا يخلو من مسامحة ، إذ المقصود إثبات شرطية عدالة المؤمن - المتصدي للأمور الحسبية - بقوله عليه السّلام : « إن كان القيّم مثلك . . فلا بأس » وهذا مبني على كون المشابهة والمماثلة في خصوص العدالة ، لأجنبية سائر المحتملات عن المدّعى .
فلعلّ الأولى أن يقال : « إنّ المماثلة تحتمل وجوها أربعة ، وبناء على إرادة العدالة يتم الاستدلال . . » والأمر سهل .