تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وهو ( 1 ) مقتضى الأصل ( * )
شرح
ومساعدته » ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 6 ، ص 259. وعبّر في موضع آخر ب‍ « من يوثق به » مع إرادة العادل منه ، لقوله بعده : « وتطرّق محذور التصرف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولَّي المانع له من الإقدام على ما يخالف مصلحته » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 265ونحوه كلام جمع آخر ، فراجع ( 3 )( 3 ) الحدائق ج 18 ، ص 323 و 403 و 444 ، رياض المسائل ، ج 2 ، ص 59 ، ج 10 ، ص 348 الطبعة الحديثة ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 257 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 272 وج 28 ، ص 430. ( 1 ) أي : اعتبار العدالة مقتضى الأصل الأوّلي ، وهو عدم صحة تصرفات الفاسق في مال أحد ، إذ الجاري في الشك في صحة تصرف في المال هو أصالة الفساد . فالمراد بالأصل هو العملي ، والتمسك به منوط بعدم وفاء الأدلة الاجتهادية بشيء من الاشتراط وعدمه . ويحتمل - كما قيل - إرادة الأصل اللفظي ، مثل ما ورد بلسان العموم على حرمة التصرف في مال الغير إلَّا بإذنه ، سواء أكان المالك شخصا أم جهة كالسادة والفقراء مما يتوقف على ولاية المتصرّف على تلك الجهة . وبناء على هذا الاحتمال يكون الفارق بين الأصل وما سيأتي من صحيحة ابن بزيع هو أنّها دليل بالخصوص على عدالة المؤمن المتصرف ، بخلاف الأصل المستفاد من عموم « لا يحل » .
هامش
( * ) وقد يقال : إنّه مقتضى عموم قوله عليه السّلام : « لا يحلّ مال امرء إلَّا بطيب نفسه » و « لا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلَّا بإذنه » . لكن الظاهر أنّ مورد التشبث بهما هو ما إذا كان الشك في الإذن وطيب النفس ممّن يكون إذنه وطيب نفسه دخيلين في صحة التصرف ونفوذه . وأمّا من لا يكون كذلك ، بأن كان وجود إذنه كعدمه - كالطفل ونحوه من القاصرين - فالتمسك بالخبرين لبطلان التصرف محل التأمل .