تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

ومشهورة أبي خديجة ( 1 ) ، والتوقيع الآتي ( 1 ) ( * ) ، حيث علَّل فيها حكومة الفقيه وتسلَّطه على الناس « بأنّي ( 2 ) قد جعلته كذلك ( 3 ) وأنّه ( 4 ) حجتي عليكم » ( * * ) . وأمّا الإجماع ( 5 ) فغير خفيّ .

شرح
( 1 ) وفيها : « فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 6. ( 2 ) متعلَّق بقوله : « علَّل » وقوله : « حيث » تقريب لولايتهم عليهم السّلام ، حيث إنّ الفقيه جعل حاكما من قبله عليه السّلام ، وأنّه حجة عنه عليه السّلام ، ولا يمكن هذا الجعل إلَّا مع كونه عليه السّلام واجدا لهذا المنصب العظيم الشامخ . ( 3 ) أي : مسلَّطا على الناس . ( 4 ) معطوف على « انّي » والضمير راجع إلى الفقيه . ( 5 ) بل هو من الضروريات ، لكن لا مسرح للاستدلال بالإجماع هنا ، لعدم كونه دليلا مستقلَّا حينئذ .
هامش
( 1 ) الآتي في ص 172
هذه الأفعال منهم « صلوات اللَّه عليهم » لا يدلّ على عدم ولايتهم على الأموال والأنفس هو إثبات ولايتهم عليهم السّلام لإثباتها للفقيه لو دلّ دليل على ولايته . ( * ) لم يظهر وجه المناسبة لذكر هذه الروايات الثلاث هنا ، إذ المبحوث عنه هو إثبات الولاية المطلقة للمعصومين « عليهم الصلاة والسلام » . وهذه الروايات قد استدلّ بها على ولاية الفقيه . إلَّا أن يراد بها إثبات ولايتهم عليهم السّلام بالبرهان الإنّي ، حيث إنّ ولاية الفقيه تدلّ على ولايتهم عليهم السّلام إنّا ، لأنّ الفاقد لا يعطي . ولعلَّه أشار إليه بقوله : « حيث علَّل فيها حكومة الفقيه . . إلخ » . ( * * ) لكن الظاهر أنّ هذه الروايات الثلاث في مقام جعل منصبي القضاء والإفتاء للفقيه ، دون الولاية المطلقة . نعم تثبت الولاية الثابتة لقضاة العامة في زمان صدور