منها ( 1 ) : النماء ، فإنّه على الكشف بقول مطلق ( 2 ) لمن انتقل إليه العين ، وعلى النقل لمن انتقلت عنه ( 3 ) .
وللشهيد الثاني في الروضة عبارة ( 4 ) ،
شرح
الأولى : النماء
( 1 ) أي : من تلك المواضع التي ذكروها للثمرة بين الكشف والنقل .
( 2 ) أي : بأقسامه الثلاثة المذكورة سابقا في كلام المصنف قدّس سرّه من الكشف الحقيقي ، مع كون الشرط فيه نفس الإجازة بناء على إمكان الشرط المتأخر . ومن الكشف الحقيقي مع كون الشرط فيه الوصف المنتزع وهو التعقب . ومن الكشف الحكمي الذي هو نقل حقيقي وكشف حكمي ، أعني به القول بانتقال النماء إلى المشتري ، مع القول ببقاء الملك على ملك مالكه إلى زمان الإجازة .
ومحصل هذه الثمرة هو : أنّ النماء على القول بالكشف - مطلقا - يكون لمن انتقل إليه العين بالعقد الفضولي .
وعلى القول بالنقل يكون لمن انتقل عنه وهو المالك الأصلي ، إذ لم يترتب أثر على العقد الفضولي حتى يكون النماء لمن انتقل إليه .
( 3 ) لأنّه نماء ملكه .
( 4 ) مبتدء مؤخر ، وخبره « وللشهيد الثاني » وعبارة الرّوضة هي « وتظهر الفائدة في النماء . فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري ، ونماء الثمن المعين للبائع . ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز » ( 1 )( 1 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 229 - 230.
ولمّا كان قوله : « فهما للمالك المجيز » مخالفا لما تسالموا عليه - من أنّ نماء كل واحد من العوضين تابع لأصله ، وهو لمالكه - فلذا أشار إليه المصنف قدّس سرّه ، وأنّه لا بدّ من توجيهه بما يطابق القاعدة . وقد وجّهه المحقق الخوانساري قدّس سرّه بوجوه ثلاثة ، حكم على الأوّل منها بالتكلف ، على الثاني بالبعد ، وعلى الثالث بالإشكال . ووجّهه السيد الفقيه العاملي قدّس سرّه بوجه آخر .