وسيجئ ( 1 ) .
ثم إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع ( 2 ) :
شرح
البدل في التصرف المنافي للإجازة . وعليه فيصح نقل المالك في كلتا الصورتين ، وهما التصرف في العين والنماء ، ولا يفوت محلّ الإجازة لو تصرف في العين ، بل يرجع إلى البدل .
ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال غير معتنى به ، ولذا لم يذكره في مباحث الرد ، وجزم هناك بانّ التصرف في العين ردّ فعليّ للبيع الفضولي .
( 1 ) يعني : وسيجئ في أحكام الرد تفصيل الكلام في التصرف المنافي المفوّت لمحلّ الإجازة ، حيث قال : « وكذا يحصل - يعني الردّ - بكلّ فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك . . وأمّا التصرف غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه ، إلَّا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد . . إلخ » فراجع ( ص 446 و 447 ) .
وكيف كان فلم يتعرّض المصنف هناك لاحتمال الرجوع إلى البدل ، بل جزم بكون التصرف المنافي ردّا فعليا لعقد الفضولي .
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية المتكفلة للثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي . وسيأتي الكلام في الثمرة بين الكشف والنقل .
ثمرات الكشف والنقل
( 2 ) ذكرنا في ( ص 75 ) أنّ المقام الثاني من مباحث الإجازة - يتكفل بيان ثمرات الكشف والنقل ، وتقدم الكلام في جهتين ، وهما ثمرة قسمي الكشف الحقيقي ، وثمرة الكشف الحقيقي والحكمي . ويقع الكلام في الجهة الثالثة ، وهي ثمرات الكشف - مطلقا - والنقل ، وجملتها مذكورة في الجواهر وفي شرح القواعد أيضا . وقدّم المصنف قدّس سرّه ثمرات ثلاث معروفة ، ثم تعرض لثمرات أخرى ذكرها كاشف الغطاء قدّس سرّه وتبعه في أنوار الفقاهة وكشف الظلام .