تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
وقوّاه ( 1 ) في الإيضاح وضمان ( 2 ) ( * ) الاثنين لواحد ، كما اختاره ابن حمزة .
شرح
الثانية : أن يضمن ردّ قيمتها إليه لو تلفت بيد المضمون عنه . وقال بصحة كلتا الصورتين ، فراجع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 90 ، السطر 29 و 35. ( 1 ) هذه النسبة كسابقتها مما لم أظفر بها في الإيضاح ، بل كلامه في هذه المسألة ظاهر في خلاف النسبة ، حيث إنّه - بعد بيان وجهي الإشكال المذكور في القواعد - قال : « والأصح أنّه لا يصحّ » ( 2 )( 2 ) إيضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 85 ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 372. وكذا نقله السيد العاملي عنه ، فراجع . نعم استقرب العلَّامة جواز هذا الضمان بقوله : « وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال ، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة . . إلخ » ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 92 ، السطر 24. ( 2 ) معطوف على « ضمان » وهذا رابع الموارد ، وهو ضمان شخصين لواحد ، كما إذا ضمن شخصان دين مديون ، فإنّ ذمّتها تشتغل بدينه ، فيجوز للدائن الرجوع إلى أيّ منهما شاء .
هامش
( * ) إن أريد ضمانهما دفعة وفي زمان واحد - بأن يكون كلّ منهما ضامنا بالاستقلال - فهو ممتنع ، ولا يشمله دليل مشروعية الضمان . وإن أريد ضمانهما على التعاقب كان الضمان الثاني باطلا ، لأنّه بالضمان الأوّل لا يبقى شيء في ذمة المديون حتى يضمنه الضامن الثاني . وعلى هذا لا يتحقق ضمان الاثنين لواحد مطلقا ، من غير فرق في ذلك بين الدفعي والتعاقبي . فما عن العلامة قدّس سرّه في درسه من نفي المنع عن ضمان الاثنين على وجه الاستقلال لا يخلو من غموض .