تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ترتّب ( 1 ) الأثر من حين العقد ، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك ( 2 ) حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتيب الآثار من حين الإيجاب ، فتأمّل ( 3 ) - إنّ ( 4 ) هذا المعنى ( 5 ) على حقيقته ( 6 ) غير معقول ، لأنّ ( 7 ) العقد الموجود على صفة عدم التأثير ( 8 )
شرح
( 1 ) خبر قوله : « كون مقتضى » . ( 2 ) أي : لا يوجب ترتب آثار العقد من حين الإيجاب ، بأن تكون الملكية مثلا حاصلة من الإيجاب . ( 3 ) لعلَّه إشارة إلى الفرق بين الإيجاب الملحق به القبول ، وبين العقد الملحق به الإجازة ، حيث إنّ الإيجاب المجرّد عن القبول لا يحصل به الأثر كالملكية . بخلاف العقد ، فإنّه صالح لذلك ، غاية الأمر أنّه مشروط بإجازة المالك . وإن شئت فقل : إنّ الإيجاب كالقبول جزء المقتضي ، والعقد مقتض للتأثير ، والإجازة شرط له . ( 4 ) مقول لقوله : « لكن نقول بعد الإغماض » وهذا إشارة إلى الجواب الثاني الذي تقدم بقولنا : « وثانيا : أنّه لو كانت الإجازة موجبة لنفوذ العقد . . إلخ » وهذا الامتناع الثبوتي هو المقصود بيانه في الإيراد الثالث ، كما أشرنا إليه ( في ص 47 ) من استحالة الانقلاب . ( 5 ) وهو ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه . ( 6 ) وهي ترتب الأثر - كنفس الملكية - على العقد ، وهو الكشف الحقيقي ، لا ترتب أثر الملكية وحكمها وهو الكشف الحكمي على ما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى . ( 7 ) تعليل لعدم معقولية ترتب أثر العقد عليه حقيقة حين صدوره من العاقد الفضولي ، ومحصل وجه عدم المعقولية هو : خروج الشيء عمّا وقع عليه ، فإنّ المفروض وقوع العقد غير مؤثر ، فكيف ينقلب إلى المؤثرية من حين وقوعه ؟ وليس ذلك إلَّا التناقض ، إذ مقتضى ترتب الأثر على العقد من حين وقوعه بعد تحقق إجازة المالك له كون العقد حين وقوعه مؤثّرا وغير مؤثر ، وهذا تناقض مستحيل . ( 8 ) خبر قوله : « لأن العقد » وجه الاستحالة عدم وجود شرط التأثير - وهو رضا المالك - حين وقوع العقد .