تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
أقوى من استناده إلى المباشر كما في المكره ، أم كان استناده إلى كلّ منهما على السواء ، بل يصدق حتى مع قوة استناده إلى المباشر وضعف استناده إلى السبب كما في المغرور ، لكونه مختارا في فعله . ولكن الوجه في ضمان البائع الغارّ هو الدليل التعبدي أعني به الإجماع ، حيث يكفي في صدق التسبيب اعتماد المغرور على ظنّ سلامة المبيع له ليتصرف فيه . ثالثها : الأخبار المتفرقة ، والظاهر أنّ مقصوده منها ما ورد في التدليس في النكاح ممّا يشتمل على التعليل . ويمكن أن يريد أيضا مثل خبري زرارة وجميل المتقدمين في الجارية المسروقة . فممّا ورد في النكاح ، خبر إسماعيل بن جابر ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته ، فسأل عنها ، فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها ، فقال : زوّجني ابنتك ، فزوّجه غيرها ، فولدت منه . فعلم بها بعد أنّها غير ابنته ، وأنّها أمة . قال : تردّ الوليدة على مواليها ، والولد للرجل ، وعلى الَّذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة ، كما غرّ الرجل وخدعه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 602 ، الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 1. فإن قوله عليه السّلام : « كما غرّ الرجل وخدعه » ظاهر - بل صريح - في عليّة الغرور لكون الأب المزوّج ضامنا لقيمة الولد . ومقتضى التعليل الحكم بضمان الغارّ في غير الولد ممّا يكون في باب النكاح كالمهر ، وكذا في غير النكاح كالمقام . واحتمال اختصاص الرجوع على الغارّ بمورد الرواية - وهو ضمان قيمة الولد - غير ظاهر ، لما تقرّر من عدم الفرق في التعدي عن مورد التعليل بين أن يقال : « لا تشرب الخمر ، لإسكاره » أو « لأنه مسكر » لعدم اقتضاء الإضافة في التعبير الأوّل دوران الحرمة مدار إسكار الخمر خاصة ، بل يؤخذ بعموم العلَّة في سائر الموارد . وكذا يستفاد الحكم ممّا رواه رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « وسألته عن البرصاء . فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء : أنّ المهر لها بما استحلّ من فرجها ، وأنّ المهر على الذي زوّجها . وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلَّسها » الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 2 ، رواه الكليني عن العدة عن سهل عن أحمد بن محمّد عن رفاعة بن موسى . ورواه ابن إدريس في المستطرفات عن نوادر البزنطي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، السرائر ، ج 3 ، ص 562 . وقد ورد ضمان المهر بالتدليس في الحديث 1 و 4 و 7 و 8 من نفس الباب ، وح 1 من الباب 9 ص 604 ، وغيرها ..
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 542 | السيد جعفر الجزائري المروج