تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
المشتري ، بل المحكيّ عن ( 1 ) العلَّامة وولده والمحقّق والشهيد الثانيين
شرح
« الرسائل التسع » ( 1 )( 1 ) الرسائل التسع ، ص 307التفصيل بين بقاء الثمن وتلفه كما في المتن . لكن نسب المحقق والشهيد الثانيان قدّس سرّهما إليه القول بجواز الرجوع بالثمن مطلقا ، ففي جامع المقاصد : « وفي رسالة الشيخ أبي القاسم بن سعيد ما يقتضي الرجوع مطلقا ، وهو المتجه » ( 2 )( 2 ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 77 ، مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 224 ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 305. وهذه الرسالة وإن لم تحضرني لأُراجعها ، لكن الظاهر أنّ مورد كلام المحقق صورة علم المشتري بالغصب . وبهذا يكون حكمه بجواز مطالبة الثمن من البائع الغاصب شاملا لبقاء الثمن وتلفه ، فيكون مخالفا للإجماع المدّعى في المسألة ، ولذا أورد عليه في الجواهر ، بمخالفته للإجماع نقلا وتحصيلا ، فراجع . ( 1 ) الحاكي للإجماع على عدم الرجوع عن العلامة وغيره جمع كأصحاب مفتاح الكرامة وكشف الظلام والجواهر ، أمّا السيّد العاملي فقال - في أنّه هل للمشتري العالم بالغصب مطالبة البائع الغاصب بالثمن سواء بقيت العين أم تلفت ، أم ليس له المطالبة مطلقا ، أم بالتفصيل بين بقائها وتلفها - ما لفظه : « قال في التذكرة : لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ، ولا بالثمن مع علم الغصب ، مطلقا عند علمائنا ، وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه . ونحوه ما في نهاية الأحكام » . ثم نقل ظهور كلام فخر المحققين والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم كصاحب تخليص التلخيص ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 89 و 193 ، وج 6 ، ص 305 ، كشف الظلام مخطوط ( كتاب المتاجر ، البيع الفضولي ) ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 305 ، ولاحظ تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 18 ( الطبعة الحديثة ) وج 1 ، ص 463 ( من الطبعة الحجرية ) ، نهاية الأحكام ، ج 2 ، ص 478 ، مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 55 - 56 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 421 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 77 ، مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 161 وج 12 ، ص 224 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 235. وكذلك نسب الإجماع إلى هؤلاء في باب الغصب . فراجع . وأمّا صاحب الجواهر فقد استظهر الإجماع من عبارة التذكرة وتخليص التلخيص والإيضاح وجامع المقاصد ، ثم نقل بعد أسطر الإجماع عن ثاني الشهيدين وأستاده
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 483 | السيد جعفر الجزائري المروج