إذ ( 1 ) لم يحصل منه ما يوجب انتقاله عنه ( 2 ) شرعا . ومجرّد ( 3 ) تسليطه عليه لو كان موجبا لانتقاله ( 4 ) لزم الانتقال في البيع ( 5 ) الفاسد ( * )
شرح
باقيا فالأقوى الرجوع به » ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 ( ج 10 ، ص 18 ، الطبعة الحديثة ) ، مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 56 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 418 و 421 ، الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 193 ، جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 77 ، مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 160 و 161 وج 12 ، ص 224 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 234 - 235.
والشاهد في الجملة الأخيرة المفصّلة بين بقاء الثمن وتلفه ، ونحوه كلامه في التذكرة والمختلف .
( 1 ) تعليل لاسترداد الثمن من البائع ، وحاصله : أنّه لم يحصل من المشتري ما يوجب انتقال الثمن عنه شرعا إلى البائع ، فهو باق على ملك المشتري ، ولازم بقائه على ملكه سلطنته على استرداده .
( 2 ) هذا الضمير وضمير « منه » راجعان إلى المشتري .
( 3 ) مبتدء وخبره جملة « لزم الانتقال » ، وهذا دفع وهم . أمّا الوهم فتقريبه : أنّ تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن يوجب انتقاله إلى البائع ، ومعه كيف يرجع المشتري إليه ؟
وأمّا دفعه فقد ذكر له وجهين :
أحدهما : النقض بالبيع الفاسد ، بتقريب : أن مجرّد التسليط إن كان موجبا للملكية لكان لازمه ملكية الثمن للبائع في البيع الفاسد ، وكذا ملكية المبيع للمشتري فيه ، لوجود التسليط في كلّ منهما ، مع أنه لا سبيل للالتزام بهذه الملكية لشيء منهما في البيع الفاسد .
( 4 ) أي : لانتقال الثمن .
( 5 ) أي : لزم - في البيع الفاسد - انتقال الثمن إلى البائع ، وانتقال المثمن إلى المشتري وهذا إشارة إلى أوّل وجهي دفع التوهم كما تقدّم بيانه آنفا .
هامش
( * ) هذا اللازم غير لازم في البيع الفاسد حتى مع علم المتعاقدين بفساد البيع ، لأنّهما - مع علمها بفساده - قاصدان للمعاوضة العرفية التي هي مقوّمة للبيع . فالتسليط المجّاني