إلى اليد أو إلى غيرها ، ففي ( 1 ) الأخذ بظاهر الحال من استناده إلى اليد ، أو بظاهر لفظ الإقرار من ( 2 ) دلالته على الواقع ، وجهان ( 3 ) ( * ) .
وإن ( 4 ) كان عالما بالفضوليّة ، فإن كان الثمن باقيا استردّه ، وفاقا للعلَّامة ( 5 ) وولده والشهيدين والمحقّق الثاني رحمه اللَّه .
شرح
( 1 ) جواب قوله : « ولو لم يعلم » وجملة الشرط والجزاء خبر مقدّم لقوله : « وجهان » .
( 2 ) بيان لظاهر لفظ الإقرار الذي هو من الأمارات الحاكية عن الواقع .
( 3 ) فإن كان استناد المشتري - في اعترافه - إلى اليد ، فله الرجوع على البائع الفضولي بالثمن . وإن كان استناده فيه إلى غير اليد فيؤخذ بإقراره الدالّ على الواقع ، فليس له الرجوع بالثمن إلى البائع .
التفصيل في رجوع المشتري العالم بين بقاء الثمن وتلفه
( 4 ) معطوف على قوله في صدر المسألة ( ص 476 ) « إن كان جاهلا » ومحصّله : أنّه إن كان المشتري عالما بكون البائع فضوليّا ، فإن كان الثمن باقيا استردّه المشتري كما صرّح به جماعة من الفقهاء كالعلَّامة وولده فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني قدس اللَّه تعالى أسرارهم ورفع في الخلد إعلامهم .
( 5 ) لقوله في القواعد : « ولو فسخ - أي المالك - العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على البائع - أي الغاصب - بما دفعه ثمنا . . مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك . وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغاصب ، إلَّا أن يكون الثمن
هامش
( * ) لعلّ أوجههما البناء على كون الإقرار مستندا إلى ما هو الأغلب من الاستناد إلى اليد التي هي أمارة غالبية على ملكية المال لذي اليد ، فيحمل الإقرار على ذلك . وحينئذ يكون الثمن باقيا على ملك المشتري ، فله مطالبته من البائع ، لما مرّ آنفا من أنّ الملكية المستندة إلى اليد حكم ظاهريّ يرتفع بانكشاف خلافه .