- وهو المشتري ( 1 ) بالكتاب - فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد .
هذا ( 2 ) حال العقود السابقة واللَّاحقة على مورده ، أعني مال المجيز ( 3 ) .
وأمّا ( 4 ) العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، فالسابقة ( 5 ) على هذا العقد ( 6 )
شرح
المصنف قدّس سرّه لا يشترط ذلك ، فله الإجازة ، ولا يحتاج إلى عقد جديد .
( 1 ) أي : المشتري للعبد بالكتاب ، وهو الذي باع العبد بالدينار ، وملك العبد بإجازة مالك العبد بيعه بالكتاب .
( 2 ) أي : لزوم العقود اللاحقة للعقد المجاز - وبطلان العقود السابقة عليه - هو حكم العقود الواقعة على المعوّض ، وهو العبد في مثال المتن .
( 3 ) وهو المالك للمعوّض كالعبد في المثال المذكور .
( 4 ) بعد بيان حكم الإجازة بالنسبة إلى العقود السابقة واللاحقة الواقعة على مال المجيز ، أراد أن يذكر حكم الإجازة في العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، مع كون العقد المجاز في كلا الفرضين - وهما العقود الواقعة على نفس مال المجيز وعوضه - هو العقد الواقع على عين مال المجيز ، كبيع عبد المالك بكتاب .
فقوله : « وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز » من توابع إجازة بيع الفضول عبد المالك بكتاب ، ويكون في مقابل قوله : « هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده » .
ثم إنّ المراد بعوض مال المجيز أعم من عوض مال الغير بلا واسطة ، كالعبد في المثال المذكور ، ومع الواسطة كبيع الدرهم برغيف ، وبيع الدرهم بحمار ، فإنّ الدرهم والرغيف عوض بواسطة .
ويمكن أن يكون العوض مع الوسائط كبيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض الدرهم ، وهو عوض الفرس الذي يكون عوض العبد الذي هو عين مال المجيز .
( 5 ) مبتدء ، وخبره « يتوقّف » والمجموع خبر « وأمّا العقود » .
( 6 ) وهو العقد المجاز ، أعني به بيع العبد بالكتاب .