تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ثمّ إن كان ذلك الإنشاء ممّا يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود ، وإلَّا ( 1 ) وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات ( 2 ) . ثمّ إنّه ( 3 ) ظهر ممّا ذكرنا في ( 4 ) وجه الوقوف على الإجازة : أنّ هذا الحقّ ( 5 ) للمالك من باب الإجازة ( 6 ) ،
شرح
بلزومه بدون الإجازة . ( 1 ) أي : وإن كان ذلك الإنشاء ممّا لا يقبل اللزوم . . إلخ . ( 2 ) التي منها الطلاق والعتاق ، فإنّه ادعى الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد : اتفاقهم على بطلان إيقاع الفضولي ، فراجع . ( 1 )( 1 ) تقدم كلامه في أوّل مسألة البيع الفضولي ، لاحظ الجزء الرابع من هذا الشرح ، ص 349( 3 ) الغرض من هذا الكلام بيان عدم كون الإجازة هنا من باب الخيار كما سيأتي توضيحه . ( 4 ) من قوله : « فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللَّزوم هو عموم تسلط الناس . . إلخ » فلاحظ ( ص 367 ) . ( 5 ) وهو وقوف صحة العقد على الإجازة ، وسلطنة المجيز على الإجازة . ( 6 ) لا من باب الإمضاء الذي هو أحد طرفي الخيار ، وطرفه الآخر إزالة العقد كما قرّر في تعريف الخيار . توضيح المقام بنحو ينكشف به الفرق بين الإجازة والإمضاء في باب الخيارات هو : أنّ توقف تأثير العقد على رضا المالك ببيع ماله بعنوان أنّه ماله - كما تقتضيه ظواهر عمومات أدلة التجارة والسلطنة والحلّ ، أو مناسبة الحكم للموضوع - يقتضي عدم تحقق العقد المؤثر مع انتفاء هذا الرضا . فإذا باع مالا عن مالكه مع اعتقاده بعدم كونه مالا له لم يتحقق العقد . وعليه فالإجازة الكاشفة عن هذا الرضا جزء السبب المؤثر ومتمّمة ، فهي توجب حدوث العقد المؤثر ، بخلاف الإمضاء الذي هو أحد طرفي الخيار ، فإنّه يوجب بقاء العقد المؤثر .