تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وقوع البيع له ( 1 ) بدون الإجازة ، ولا معها . نعم يقع للوارث مع إجازته . المسألة الثالثة ( 2 ) : ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف ، فبان كونه جائز التصرّف .
شرح
المحشين ( 1 )( 1 ) كالسيد الطباطبائي والمحقق الإيرواني ، فراجع حاشية السيد ، ج 1 ، ص 168 وحاشية المحقق الإيرواني ج 1 ، ص 138- ولذا احتمل بعض كونه من أغلاط النسخة ، لكنه في غاية البعد ، لوروده في جميع النسخ . وكيف كان فهذا الفرع يكون من الفضولي المتعارف ، لا من فروع « من باع ثم ملك » وتقريبه : أن يبيع الوكيل مال الموكَّل بزعم حياته وبقاء الوكالة ، فبان بعد البيع موت الموكَّل قبله ، وانعزال الوكيل به عن الوكالة ، فيكون هذا البيع فضوليا ، لانتقال المال إلى الورثة . فإن أجازوا وقع البيع لهم ، وإن ردّوا بطل بيع الوكيل رأسا . ولا وجه لتوهم وقوع البيع للوكيل أو للموكَّل ، بل يقع للوارث المجيز ، لأنّ مقتضى المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج المعوّض عن ملكه ، والمفروض عدم تملك الوكيل للمبيع حتى يتملَّك الثمن بإزائه . وكذا الموكَّل ، لانتقال المال عنه إلى ورثته ، فلا يقع البيع له لو أجاز الورثة . ( 1 ) أي : للبائع الفضولي ، لما مرّ آنفا . نعم يقع البيع للمالك الفعلي وهو الوارث مع إجازته . هذا تمام الكلام في المسألة الثانية . المسألة الثالثة : لو باع بزعم عدم جواز التصرف ، فبان جوازه ( 2 ) من المسائل التي أفادها في الأمر الثالث من الأمور المتعلقة بمباحث المجيز ، حيث قال في ( ص 238 ) : « فالكلام يقع في مسائل : الأولى : أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر . . إلخ . الثانية : أن يتجدّد الملك بعد العقد ، فيجيز المالك الجديد ، سواء أكان هو البائع أم غيره . لكن عنوان المسألة في كلمات القوم هو الأوّل ، وهو ما لو باع شيئا ثم ملكه . . إلخ » .