تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
لكنّ ( 1 ) الاعتماد على هذا التوهين ( 2 ) في رفع اليد عن الروايتين ( 3 ) المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي ، وعموم ( 4 ) مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلَّي ، خلاف ( 5 ) الإنصاف ،
شرح
إلى النبوي الناهي عن بيع ما ليس عندك . ( 1 ) استدراك على ما أفاده من الخدشة المذكورة في الأخبار المتقدّمة ، وعدول عنه ، ومحصل تقريب العدول : أنّ الروايات المتقدمة وإن كانت موهونة ، لمخالفتها لمذهب الإمامية القائلين بجواز بيع الكلي في الذمة . ولكن هذه الخدشة لا توجب رفع اليد عن الروايتين الواردتين في منع بيع الشخصي المشار إليهما في ( ص 304 و 305 ) . وكذلك لا توجب رفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه » حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز الشراء منه قبل تملَّكه للمبيع ، لأنّ عمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد ذلك بشراء أو غيره وأجاز . وكذا عموم مفهوم قوله عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم : « إنّما البيع بعد ما يشتريه » حيث إنّه يدلّ مفهوما على عدم جواز البيع قبل شراء المبيع . وعمومه يشمل بيع الفضولي مال الغير لنفسه وإن ملكه بعد البيع وأجاز . وبالجملة : فالمعتمد هو عموم مفهوم التعليل في الصحيحتين المشار إليهما ، وعدم الاعتناء بالخدشة المذكورة ، والالتزام بما أفاده في « الانصاف » من ظهور الروايات في عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع . ( 2 ) وهي الخدشة المذكورة بقوله : « نعم قد يخدش فيها » . ( 3 ) وهما روايتا يحيى وخالد المتقدمتان في ( ص 304 و 305 ) . ( 4 ) معطوف على « الروايتين » . ( 5 ) خبر « لكن » فمحصل ما أفاده المصنف قدّس سرّه : أنّ الاعتماد على هذا التوهين - أعني به الخدشة المذكورة - في رفع اليد عن ظهور روايتي يحيى وخالد في الفساد في بيع المتاع
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 326 | السيد جعفر الجزائري المروج