وصحيحة ( 1 ) منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا ، فيشتريه منه . قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه » ( 2 ) ( 1 ) . وصحيحة ( 3 ) معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يجيئني الرجل فيطلب منّي بيع الحرير ، وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّى يجتمع عليّ شيء ، ثم أذهب لأشتري الحرير ، فأدعوه إليه ( 4 ) ، فقال : أرأيت إن وجد هو مبيعا أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه عنه ويدعك ؟ أو : وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه ؟ قلت : نعم ، قال عليه السّلام : لا بأس » ( 2 ) . وغيرها من الروايات ( 5 ) .
شرح
( 1 ) معطوف على : رواية يحيى بن الحجاج .
( 2 ) يعني : لا يبيع المتاع من ذلك الرجل الأمر إلَّا بعد أن يصير مالكا لذلك المتاع بالاشتراء ، إذ لا بيع إلَّا في ملك .
( 3 ) معطوف على : رواية يحيى بن الحجاج . وبست هذه الصحيحة مذكورة في المقابس ( 3 )( 3 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 37 .، وآخر النصوص المذكورة فيه المتعلقة بهذه المسألة هي صحيحة منصور بن حازم .
( 4 ) يعني : فادعوا الرجل إلى اشتراء الحرير منّي .
( 5 ) التي جمعها صاحب الوسائل قدّس سرّه في الباب الثامن من أحكام العقود ، كصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له على النحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 376 ، الحديث 6
( 2 ) المصدر ، ص 377 ، الحديث 7 .