لوجوب ( 1 ) التزام مالكيّة المالك الأصلي حتّى يصحّ العقد الثاني ( 2 ) ، ومالكيّة ( 3 ) المشتري ( 4 ) له ، لأنّ ( 5 ) الإجازة تكشف عن ذلك ( 6 ) ، ومالكيّة ( 7 ) العاقد له ، لأنّ ( 8 ) ملك المشتري لا بدّ أن يكون عن ملكه ( 9 ) ، وإلَّا ( 10 ) لم تنفع إجازته في ملكه ( 11 ) من حين العقد ، لأنّ ( 12 ) إجازة غير المالك
شرح
( 1 ) تعليل لمالكية المالك الأوّل وهو الأب قبل العقد الثاني ، إذ لو لم يكن مالكا لم يصحّ العقد الثاني ، فإنّ المشتري - وهو عمرو - يتلقّى الملك من العاقد الفضولي الذي ملك المبيع فضولا من أبيه بالعقد الثاني .
( 2 ) وهو بيع الأب ذلك المال على ولده العاقد الفضولي ، إذ لو لم يكن الأب مالكا لم يصحّ بيعه على ولده الفضولي .
( 3 ) « معطوف على « مالكية » وضمير « له » راجع إلى « ملك » .
( 4 ) وهو عمرو الذي اشترى المال من العاقد الفضولي .
( 5 ) تعليل لمالكية المالك الثاني - وهو عمرو في المثال - فإنّ مالكيته ناشئة عن إجازة العاقد الفضولي الذي باعه فضولا ، ثم أجاز ذلك بعد ما اشتراه من أبيه بالعقد الثاني .
( 6 ) أي : عن مالكية عمرو ، لأنّ الإجازة من المالك تكشف عن تأثير العقد في مالكية المشتري .
( 7 ) معطوف على « مالكية » ، والعاقد الفضولي هو المالك الثالث .
( 8 ) تعليل لمالكية العاقد الفضولي وهو الابن ، وحاصل التعليل : أنّ مالكية المشتري - وهو عمرو - ناشئة من إجازة الابن ، ونفوذ الإجازة موقوف على مالكية المجيز ، إذ ليست إجازة غير المالك ومن هو بمنزلته نافذة .
( 9 ) أي عن ملك العاقد ، وضمير « له » راجع إلى « ملك » .
( 10 ) يعني : وإن لم يكن العاقد مالكا للمال لم تنفع إجازته في مالكية المشتري له من حين العقد .
( 11 ) أي : في ملك المشتري ، وضمير « إجازته » راجع إلى العاقد .
( 12 ) تعليل لقوله : « لم تنفع إجازته » حاصله : أنّ إجازة المالك تنفع في خروج المال