تعرّض لاندفاعه أخيرا ( 1 ) غير ( 2 ) الإشكال الذي استنتجه من المقدّمات المذكورة ( 3 ) وهو ( 4 ) لزوم كون الملك للمالك الأصلي وللمشتري .
نعم يلزم من ضمّ هذا الإشكال العامّ ( 5 ) إلى ( 6 ) ما يلزم في المسألة ( 7 ) على القول بالكشف ( 8 ) من حين العقد اجتماع ( 9 ) ملَّاك ثلاثة ( 10 ) على ملك واحد قبل العقد الثاني ( 11 ) ،
شرح
الإجازة للمجيز والمشتري معا .
( 1 ) يعني : تعرّض له صاحب المقابس قدّس سرّه في ( ص 271 ) بقوله : « قلنا يكفي في الإجازة ملك المالك ظاهرا ، وهو الحاصل من استصحاب . . إلخ » .
( 2 ) نعت ل « إشكال آخر » .
( 3 ) في الأمر الرابع بقوله : « لأنّ صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة المتوقفة على بقاء ملك المالك » إلى قوله : « فيلزم كونه بعد العقد . . إلخ » فراجع ( ص 271 ) .
( 4 ) أي : الإشكال العامّ الذي استنتجه من المقدمات المذكورة .
( 5 ) الوارد في جميع العقود الفضولية ، وهو كون المبيع للمالك الأصلي وللمشتري ، لأنّ المبيع الفضولي بعد إجازة المالك الأصلي العقد الفضولي يكون في الزمان المتخلَّل بين العقد والإجازة مملوكا للمالك الأصلي والمشتري .
( 6 ) متعلق ب « ضمّ » .
( 7 ) وهي مسألة : « من باع شيئا ثم ملكه وأجاز » .
( 8 ) إذ على القول بالنقل يكون المبيع الفضولي باقيا على ملك المالك الأصلي إلى زمان الإجازة ، ولا ينتقل إلى المشتري إلَّا بالإجازة ، فلا يلزم تعدد المالك على مال واحد بين العقد والإجازة .
( 9 ) فاعل : « يلزم » في قوله : « يلزم من ضمّ . . » .
( 10 ) أوّلهم المالك الأصلي ، وهو الأب في مثالنا المتكرّر ، والثاني ولده ، وهو البائع الفضولي ، وثالثهم عمرو ، وهو المشتري الأوّل الذي اشترى المال من البائع الفضولي .
( 11 ) وهو بيع الأب ذلك المبيع على ابنه العاقد الفضولي . والتقييد بالثاني لأجل بقاء مالكية الأب . إذ بعد العقد الثاني يخرج عن المالكية ، ولا يعدّ حينئذ من الملَّاك الثلاثة .