إليه ( 1 ) بعض المعاصرين ، تبعا لبعض معاصريه ( 2 ) .
والأقوى هو الأوّل ( 3 )
شرح
( 1 ) أي : إلى البطلان ، والمراد ببعض المعاصرين صاحب الجواهر قدّس سرّه ، فإنّه - بعد نفي اشتراط أن يكون للعقد مجيز في حال العقد - قال : « نعم قد يمتنع في نحو المثال الثاني ، لأنّ الكشف حال العقد يقتضي عدم ملك للثاني ، الذي قد فرض انتقال الملك إليه ، وكل ما يستلزم وجوده عدمه غير متحقق . . » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 298 .وسيأتي توضيحه في بيان الوجوه المذكورة في المقابس .
وقال في كتاب الزكاة - بعد ترجيح تعلقها بالعين على جهة الإشاعة في مجموع أجزاء النصاب - ما لفظه : « وحينئذ فلو باع المالك النصاب نفذ في نصيبه قولا واحدا كما اعترف به في البيان ، ووقف في حصة الفقير على إجازة الإمام عليه السّلام ، أو وكيله ، فيأخذ من الثمن بالنسبة . ولو أدّى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع . . إلخ » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 142 .. وهذه الجملة الأخيرة ظاهرة بل صريحة في بطلان بيع مالا يملكه ثم تملكه بعد البيع ، فراجع .
( 2 ) وهو المحقق الشيخ أسد اللَّه الشوشتري صاحب المقابس قدّس سرّه ، فالأقوال في مسألة من باع مال غيره لنفسه ثم ملكه ثلاثة .
أحدها : الصحة ولو بدون الإجازة ، وهو ظاهر الشيخ قدّس سرّه .
ثانيها : البطلان ولو مع الإجازة ، وهو المنسوب إلى المحقق الثاني وصاحب المقابس وصاحب الجواهر قدّس سرهم .
ثالثها : الصحة مع الإجازة ، والبطلان بدونها ، وهو المنسوب إلى المحقق والشهيد والصيمري .
( 3 ) وهو الصحة مع الإجازة . ولمّا كانت الصحة منوطة بوجود المقتضي لها وعدم المانع عنها ، فلذا ادعى المصنف وجود المقتضي لأمرين ، وهما الأصل والعموم ، كما نفى