تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وبهذا القول ( 1 ) صرّح الشهيد رحمه اللَّه في الدروس ( 2 ) ، وهو ( 3 ) ظاهر المحكي عن الصيمري . والمحكيّ ( 4 ) عن المحقّق الثاني في تعليق الإرشاد : هو البطلان ، ومال
شرح
( 1 ) وهو قول المحقق بصحة بيع « من باع ثم ملك » وهذا بخلاف قول الشيخ قدّس سرّه ، فإنّه قائل بالصحة بدون الإجازة من الفضولي الذي صار مالكا بالفعل . ( 2 ) قال الشهيد قدّس سرّه : « ولا يشترط الإجازة في الحال ، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد ، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال . وكذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز » ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 193 .. ( 3 ) أي : القول بالصحة مع الإجازة ظاهر ما حكاه صاحب المقابس عن الشيخ مفلح الصيمري قدّس سرّهما ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 36. ( 4 ) مبتدأ ، خبره « البطلان » قال في محكي تعليق الإرشاد : « هل يصحّ البيع بمعنى عدم اشتراط الإجازة فيه أم لا ؟ وجهان ، وعدم الاشتراط أبعد . بل البطلان يتجه إذا قلنا إنّ الإجازة كاشفة ، لأنّ انتقال الملك إلى المشتري الأوّل إذا كان في وقت العقد استلزم بطلان البيع الثاني ، فينتفي الملك . وصحة البيع الأوّل فرع له » ( 3 )( 3 ) الحاكي لكلامه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 196 و 197.
هامش
لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين ، فباعها ، على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ زكاتها ، ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع » ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 86 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 ، لظهور الجملة الأخيرة في كفاية أداء الزكاة من مال آخر في صحة البيع السابق ، ولزومه بالنسبة إلى تمام المبيع ، مع عدم كون بعضه مملوكا له حين البيع . وعلى هذا الاحتمال لا وجه لتخريج كلام الشيخ على مسألة « من باع » والتكلَّف في توجيهه بابتنائه على قول شاذ عندنا ، وهو تعلقه بالدين ، فلاحظ وتأمّل .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 249 | السيد جعفر الجزائري المروج