تحقّق المقتضي ( * ) . وفي الثمن ( 1 ) ، لإمكان ( 2 ) تحقّق الإجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه .
ويضعّف الأوّل ( 3 )
شرح
« امتناع تصرف المشتري الأصيل في العين المنتقلة إليه إمّا لفقد شرط تأثير العقد وهو الإجازة ، وإمّا لعدم تحقق المقتضي وهو العقد ، باعتبار عدم حصول جزئه أعني الإجازة » . وعلى هذا المعنى ينبغي تبديل وأو العطف ب « أو » بأن يقال : « أو لعدم » لكن المذكور في جامع المقاصد هو العطف بالواو .
( 1 ) معطوف على « في العين » يعني : ولامتناع تصرّف المشتري في الثمن أيضا .
( 2 ) تعليل لعدم جواز تصرّف المشتري في الثمن أيضا ، وحاصل التعليل : احتمال صدور الإجازة من مالك المثمن ، وخروج الثمن عن ملك المشتري ودخوله في ملك البائع ، فيكون تصرف المشتري الأصيل حينئذ في الثمن تصرفا في ملك الغير .
( 3 ) أي : الدليل الأوّل للمحقق الثاني قدّس سرّه وهو « أنّ لازم امتناع العقد في زمان امتناعه دائما » وقد أجاب المصنف قدّس سرّه عن هذا الدليل بوجهين ، أحدهما نقضيّ ، والآخر حلَّي .
أمّا النقضي فحاصله : أنّ عدم المجيز حين العقد منقوض بما إذا كان المجيز موجودا
هامش
( * ) ويحتمل أن يراد ب « لإمكان عدم الإجازة » شرطية عنوان التعقب ، حيث إنّ احتمال عدم تحقق الإجازة يوجب الشك ، في اتصاف العقد فعلا بعنوان التعقب الذي هو شرط نفوذ العقد . وأن يراد ب « ولعدم تحقق المقتضي » عدم تحقق الإجازة بناء على شرطيّة الإجازة بوجودها الخارجي .
وبهذا الاحتمال يدفع التهافت بين احتمال عدم الإجازة ، وعدم تحقق المقتضي الذي يراد به الإجازة أيضا .
إلَّا أن يقال : إنّ إرادة الكشف التعقبي من كلام المحقق الكركي منافية لمبناه من القول بالكشف الحقيقي ، وأنّ شرطية الوصف الانتزاعي حدثت من عصر المحققين صاحبي الحاشية والفصول .