تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بأنّ ( 1 ) صحّة العقد والحال هذه ممتنعة ،
شرح
سيأتي توضيحها ، فلخّصه المحقق الثاني ، ثم ناقش فيه بما ذكره الفخر وجها لعدم الاشتراط وقوّاه . والوجه الثاني للسيد العميد قدّس سرّه . والعبارة المنقولة في المتن للمحقق الثاني قدّس سرّه ، قال : « وجه القرب : انه مع عدم من له أهلية الإجازة تكون صحة العقد ممتنعة في الحال ، وإذا امتنعت في زمان امتنعت دائما ، لأنّ بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما . ولما فيه من الضرر على المشتري . . إلخ » . ( 1 )( 1 ) ولاحظ : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 72 ، إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 418 و 419 ، كنز الفوائد ، ج 1 ، ص 385( 1 ) هذا أوّل الوجهين المستدل بهما على الاشتراط ، ومحصّله - على ما في الإيضاح - بتوضيح بعض المحققين قدّس سرّه هو : « أنّ عقد الفضولي مع اشتراكه مع العقود الفاسدة - في عدم التأثير فعلا - يمتاز عنها في أنه قابل للتأثير بالإجازة دون غيره ، فلا بدّ أن يكون عقد الفضولي واجدا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلَّا إلى عدم فعلية الإجازة . وأمّا مع عدم إمكان الإجازة حال العقد فلا يكون العقد حينئذ واجدا لجميع مراتب الإمكان الاستعدادي ، إذ منها الإمكان من ناحية إمكان الإجازة فعلا ، فإذا امتنعت الإجازة فعلا امتنعت الصحّة التأهلية فعلا زيادة على الصحة الفعلية المقرونة بفعليّة الإجازة لا بإمكانها . ولا نعني بالصحة التأهّليّة إلَّا إمكان نفوذ العقد فعلا بالإجازة . مع أنّه لا يمكن ، لامتناع الإجازة . وإذا امتنعت الصحة التأهّلية في زمان امتنعت دائما ، لأنّ ما يتفاوت حاله بتفاوت الأزمان هي الصحة الفعليّة التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية وعدمه ، لا الصحة التأهلية . ( 2 )( 2 ) حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني قده ، ج 1 ، ص 164 .وملخص هذا التقريب أمور . أحدها : اقتران الصحة التأهلية بالعقد وعدم انفكاكها عنه . ثانيها : توقف هذه الصحة على إمكان الإجازة فعلا أي من حين وقوع العقد ، ومع امتناعها لا يثبت الصحة التأهلية فعلا للعقد ، فهذه الصحة منوطة باجتماع جميع مراتب
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 224 | السيد جعفر الجزائري المروج